للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

منهما نصف نصاب، ومجموعهما نصاب (٣)، ويُجزئ إخراج زكاة أحدهما من الآخر؛ لأن مقاصدهما وزكاتهما مُتَّفقة فهما كنوعي جنسٍ (٤)، ولا فرق بين

(٣) مسألة: إذا وُجد عندك من الذهب ما لم يبلغ نصابًا كأن يكون عندك عشرة مثاقيل - وهي ما يُعادل (٢/ ٤٢١) جرامًا وعندك من الفضة ما لم يبلغ نصابًا كأن يكون عندك مائة درهم - وهو: ما يُعادل (٢٨) ريالًا، فإنك تضمُّ أحدهما إلى الآخر ضمًا بالأجزاء، وتُخرج ربع العشر من ذلك، أو تُقيِّم الذهب بالفضة، وتضمُّ ذلك إلى (٢٨) ريالًا، وتخرج زكاتهما معًا فمثلًا: لو كان عندك اثنان وأربعون ونصف جرامًا من الذهب وقيَّمتها بمبلغ وقدره (٥٠٠) ريالًا فإنك تضم ذلك إلى (٢٨) ريالًا ثم تُخرج ربع عشر المجموع فيكون ربع عشر (٥٢٨) ريالًا: (١١) ريالًا تقريبًا، وهو الزكاة للمصلحة؛ حيث إن نفعهما واحد، والمقصود بهما مُتَّحد، فالذهب والفضة والدراهم والدنانير والريالات والجنيهات، وغيرها من أوراق التعاملات قيم شرائية، وأثمان للأشياء، فيكون في الضم نفع للفقير، وأحوط للغني، فإن قلتَ: لا يضمَّان؛ للسنة القولية؛ حيث قال : "ليس فيما دون خمس أواق صدقة" ويلزم من ذكر الأواق عدم وجوب الزكاة إذا لم تبلغ هي ذلك قلتُ: إن هذا الحديث عام، قد خُصِّص بالمصلحة السابقة، وبالقياس على زكاة عروض التجارة؛ حيث يُضمُّ بعضها إلى بعض.

(٤) مسألة: يجوز إخراج الذهب زكاة عن الفضة، ويجوز إخراج الفضة زكاة عن الذهب، فيُقيِّم الذَّهب - مثلًا - بالريالات، وتخرج ربع عشر الناتج؛ للقياس، بيانه: كما أن أنواع الجنس الواحد، يجوز إخراج أحدهما عن الآخر كإخراج المعز عن الضأن وبالعكس، فكذلك يجوز هنا، والجامع: أن كلًا منهما يُؤدِّي إلى ما يؤدِّي إليه الآخر من المقاصد كالشراء ونحوه، فإن قلتَ: لمَ جاز ذلك؟ قلتُ للمصلحة؛ حيث إن هذا أيسر للغني، وأنفع للفقير.

<<  <  ج: ص:  >  >>