للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحاضر والدَّين (٥) (وتُضمُّ قيمة العروض) أي: عروض التجارة (إلى كل منهما) كمن له عشرة مثاقيل، ومتاع قيمته عشرة أخرى، أوله مائة درهم، ومتاع قيمته مثلها، ولو كان ذهب وفضة وعروض: ضُمَّ الجميع في تكميل النصاب (٦)، ويُضمُّ جيد كل جنس ومضروبه إلى رديئه وتِبْره (٧) ويُخرج من كل نوع

(٥) مسألة: يجب إخراج زكاة الذهب والفضة مُطلقًا، أي: سواء كانا حاضرين عند المالك أو غائبين، أو كانا ديونًا أو قروضًا عند الآخرين، وهذا يكون بعد قبضه؛ للتلازم؛ حيث إن إيجاد نصاب ذلك وتمام الحول عليه يلزم منه وجوب الزكاة فيهما، فإن قلتَ: لمَ وجب ذلك؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه نفع للفقراء؛ إذ لو لم يُخرج المالك زكاة ما غاب عنه لتضرَّر الفقير، ولكان ذلك حيلة.

(٦) مسألة: قيمة عروض التجارة تُضم بعضها إلى بعض، ويُستكمل بذلك النصاب، فمثلًا: لو وُجد عندك خمسون ريالًا، وعندك عشرون جرامًا من الذهب قيمته بالفضة: مائة ريال، وعندك عشرة ثياب قيمتها خمسون ريالًا، وكلها مُعدَّة للتجارة: فتضمَّ بعضها إلى بعض فتكون مائتي ريال وتُخرج ربع عشر ذلك، وعلى ذلك تخرج خمسة ريالات كزكاة عن ذلك وهكذا؛ للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه حفظ لحق الفقير من الضياع؛ إذ لو لم تضم بعض ما سبق إلى بعضها الآخر: لما وجبت في أفرادها الزكاة، ويكون الفقير هو المتضرِّر، فدفعًا لذلك شرع الضم.

(٧) مسألة: يُضمُّ الجيد من الذهب والفضة إلى الرديء منهما، ويضم مضروبه - وهو الذهب والفضة بعد صياغتهما - إلى تِبْره - وهو الذهب والفضة قبل صياغتهما -، ويُخرج الزكاة من خالص ذلك إذا بلغ النصاب، وتم الحول عليه؛ للقياس، بيانه: كما يضم مريض البهائم إلى صحيحها، ويُخرج زكاة الجميع، فكذلك الحال هنا والجامع: أن كلًا منهما فيه نفع للفقير، وهو المقصد الشرعي من هذا الضم.

<<  <  ج: ص:  >  >>