جمع "دية"، وهي المال المؤدَّى إلى مجني عليه، أو وليه بسبب جناية، يقال:"وديت القتيل": إذا أعطيت ديته (١)، (كل من أتلف إنسانًا بمباشرة، أو سبب)؛ بأن ألقى عليه أفعى، أو ألقاه عليها، أو حفر بئرًا محرمًا، حفره، أو وضع حجرًا، أو قشر بطيخ، أو ماء بفنائه، أو طريق، أو بالت بهما دابته، ويده عليها، ونحو ذلك:(لزمته ديته): سواء كان مسلمًا، أو ذميًا، أو مستأمنًا، أو مهادنًا؛ لقوله تعالى: ﴿وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ﴾ (٢)(فإن كانت) الجناية (عمدًا محضًا
كتاب الدِّيات
تعريفها، وبيان من يتحملها، وهل يضمن المؤدِّب ما تلف بسبب ذلك؟ وضمان الجنين إذا سقط، وضمان المأمور بفعل، والأجير
وفيه إحدى عشرة مسألة:
(١) مسألة: الديات جمع دية، وأصلها في اللغة:"ودية" على وزن "فعلة"، وهي مشتقة من الودي، وهو: دفع الدية مثل "العِدَة" من "الوعد"، تقول:"وديت القتيل أديه، وديا ودية" أي: أدَّيت ديته، وهي في الاصطلاح: المال الواجب تأديته وإعطائه إلى مجني عليه، أو وليه بسبب جناية في نفس، أو فيما دونها من أطراف، أو جروح، فإن قلتَ: لِمَ جُعل هذا الكتاب بعد كتاب القصاص؟ قلتُ: لأن الدية بدل عن القصاص، فناسب أن يذكر البدل بعد المبدل، كما جُعل التيمم بعد الوضوء والغسل في "كتاب الطهارة"، فإن قلتَ: لِمَ جُمَعت الدية على "ديات"؟ قلتُ: نظرًا لاعتبار دية النفس، والأطراف، والجروح، أو نظرًا لاعتبار الأشخاص.
(٢) مسألة: إذا أتلف زيد عمرًا بشيء مباشر، أو تسبَّب في إتلافه وهلاكه، أو إتلاف =