للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فـ) الدية (في مال الجاني)؛ لأن الأصل يقتضي أن بدل المتلف يجب على متلفه، وأرش الجناية على الجاني، وإنما خولف في العاقلة؛ لكثرة الخطأ، والعامد لا عذر له، فلا يستحق التخفيف، وتكون (حالَّة) غير مؤجَّلة، كما هو الأصل في بدل المتلفات (٣).

= شيء منه كأن ألقى عليه أفعى، أو ألقاها عليه، أو روَّعه وخوَّفه بشيء، أو حفر بئرًا لا يجوز حفره في فنائه، أو فناء غيره، أو في طريق ضيق، أو في طريق واسع لغير مصلحة المسلمين، أو في ملك غيره بغير إذنه، أو وضع حجرًا، أو قشر بطيخ، أو وضع ماء بفنائه، أو في طريق، أو بالت دابته، ويده عليها: سواء كان راكبًا عليها، أو لا، أو رمى بحجر، أو وقع عليه: فمات عمرو بسبب تلك الصور السابقة: فيجب على زيد أن يدفع ديته: سواء كان عمرو - الذي مات - مسلمًا، أو ذميًا، أو مستأمنًا، أو مهادنًا، لقواعد: الأولى: الكتاب؛ حيث قال تعالى: ﴿وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ﴾ إلى قوله: ﴿وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ﴾ حيث إنه سبحانه قد أوجب الدية إذا قتل شخص مسلمًا، أو صاحب ميثاق وعهد من الكفار، الثانية: السنة القولية؛ حيث إنه قد كتب إلى عمرو بن حزم كتابًا إلى أهل اليمن فيه الفرائض، والسنن والديات وقال فيه: "وفي النفس مائة من الإبل" الثالثة: الإجماع؛ حيث أجمع العلماء على وجوب الدية في الجملة، فإن قلتَ: لِمَ وجبت الدية؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه إرجاع بعض الحق للمجني عليه بسبب فقده لعضو من أعضائه، أو جرحه، أو ورثته، لجبر أنفسهم، وتهوين المصيبة التي نزلت بهم بسبب قتل مورِّثهم.

(٣) مسألة: إذا قتل زيد عمرًا عمدًا عدوانًا محضًا، وتنازل المستحقون للقصاص - وهم ورثة عمرو - عن القصاص: فإن الدية تجب في مال الجاني - وهو القاتل، وهو زيد هنا - يدفعها لهم حالًا، دون تأخير، ولا تتحمَّلها العاقلة، لقواعد: الأولى: الكتاب؛ حيث قال تعالى: ﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾ حيث إن هذا عام =

<<  <  ج: ص:  >  >>