وهم (ثمانية) أصناف، لا يجوز صرفها إلى غيرهم: من بناء المساجد، والقناطر، وسدِّ البثوق، وتكفين الموتى، ووقف المصاحف وغيرها من جهات الخير؛ لقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ﴾ الآية (١) أحدهم (الفقراء، وهم:)
باب أهل الزكاة
وفيه ثنتان وخمسون مسألة:
(١) مسألة: أهل الزكاة - وهم: الذين يستحقون ويُعطون الزكاة - ثمانية: الفقراء، والمساكين، والعاملون على جمع الزكاة، والمؤلفة قلوبهم للإسلام، والعبيد الذين يُريدون فك رقابهم من أسيادهم، والغارمون، والمجاهدون في سبيل الله، والمسافرون المنقطعون - وسيأتي بيانهم - وهم مخصَّصون بذلك: وعليه: فلا يجوز صرف الزكاة لأمور أخرى غير ذلك: كإصلاح الطرق، وبناء المساجد والقناطر والمقابر، وتجهيز الموتى، وطبع القرآن والكتب الشرعية وغيرها من الأعمال الخيرية؛ للكتاب؛ حيث قال تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ﴾ حيث دلَّ منطوق ذلك على وجوب صرف الزكاة لأحد الأصناف الثمانية المذكورة، ودلَّ مفهوم الحصر بـ "إنما" ومفهوم الصفة، ومفهوم العدد على عدم جواز صرف الزكاة لغير تلك الأصناف، فإن قلتَ: لمَ خُصَّ هؤلاء الثمانية لذلك؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن إعطاء هؤلاء الثمانية من الزكاة فيه جلب مصالح للإسلام والمسلمين، وسيأتي بيان تلك المصالح أثناء ذكر كل صنف. [فرع]: إذا لم يُوجد واحد من الأصناف الثمانية في بلده، ولا في البلدان الإسلامية الأخرى: فإن الوجوب يبقى في ذمَّة المزكِّي، ويسقط عنه الأداء، فإن وُجد أحد تلك الأصناف أعطاها إياه، وإن مات المزكِّي قبل ذلك: =