وهي: أخذ مال على وجه الاختفاء من مالكه، أو نائبه (إذا أخذ) المكلَّف (الملتزم) مسلمًا كان أو ذميًا، بخلاف المستأمن ونحوه (نصابًا من حرز مثله من مال معصوم) بخلاف حربي (لا شبهة له فيه على وجه الاختفاء: قُطع)؛ لقوله تعالى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾، ولحديث عائشة:"تقطع اليد في ربع دينار فصاعدًا"(فلا قطع على منتهب) وهو الذي يأخذ المال على وجه الغنيمة (ولا مختلس) وهو: الذي يخطف الشيء ويمرّ به (ولا غاصب، ولا خائن في وديعة أو عارية أو غيرها)؛ لأن ذلك ليس بسرقة، لكن الأصح: أن جاحد العارية يقطع إذا بلغت نصابًا؛ لقول ابن عمر:"كانت مخزومية تستعير المتاع وتجحده، فأمر النبي ﷺ بقطع يدها" رواه أحمد، والنسائي، وأبو داود، وقال أحمد:"لا أعرف شيئًا يدفعه"(١)
باب القطع في السرقة
وفيه ثلاثون مسألة:
(١) مسألة: السرقة التي تُقطع اليد بسببها هي: "أن يأخذ المكلَّف الملتزم بأحكام الإسلام مالًا محترمًا لمعصومٍ يبلغ ربع دينار أو ثلاثة دراهم من حرز مثله لا شبهة له فيه على وجه الاستتار والاختفاء" وسيأتي بيان ذلك في شروط القطع في السرقة، وبهذا بان الفرق بين السارق وبين المختلس والمنتهب، والغاصب، والخائن في وديعة، أو عارية ونحوها؛ إذ المختلس هو: الذي يخطف الشيء ويسلبه بغير حق على حين غفلة من مالكه، وغيره لكن من غير غلبة، والمنتهب هو: الذي يأخذ الشيء بغير حق على وجه الغلبة والقهر على مرأى من الناس، فيُمكنهم أن يأخذوا على يديه، ويُخلّصوا حق المظلوم أو يشهدوا له عند الحاكم، والخائن هو الذي يأخذ المال من صاحبه بغير حق خفية مع إظهاره له النصيحة والحفظ، والغاصب هو: الذي يأخذ مال غيره بغير حق على وجه الغلبة والقهر =