مال، أو إتلافه (٧)(ومن استمنى بيده) من رجل أو امرأة (بغير حاجة عُزِّر)؛ لأنَّه معصية، وإن فعله خوفًا من الزنا: فلا شيء عليه إن لم يقدر على نكاح، ولو لأمة (٨).
(٧) مسألة: يجوز للإمام أو نائبه أن يُعزِّر بأخذ مال من المعزِّر، وإتلافه؛ للتلازم؛ حيث إن المقصود تأديبه، وبعض الناس لا يتأدَّب إلّا بأخذ شيء من ماله، فيلزم جواز التعزير به، فإن قلتَ: يحرم أخذ، مال، أو إتلافه قلتُ: لم أجد دليلًا قويًا على ذلك.
(٨) مسألة: من استمنى بيده - من رجل أو امرأة - لحاجة وهو غير مستطيع للزواج بحرة، أو بأمة، أو بسرية وخاف من الوقوع بالزنا أو اللواط: فلا شيء عليه، أما إن فعل ذلك من غير حاجة، أو هو قادر على النكاح والتسري ومع ذلك تركه إلى الاستمناء بيده: فإنه يُعزَّر بما يراه الإمام أو نائبه، للتلازم؛ حيث يلزم من فعله لذلك من غير حاجة ارتكابه للمعصية وهذا يُعزَّر.
هذه آخر مسائل باب "التعزير" ويليه باب "القطع في السرقة".