لفطره بعشرين سوطًا؛ لفعل علي ﵁، ومن وطئ أمة امرأته: حُدَّ ما لم تكن أحلَّتها له فيجلد مائة، إن علم التحريم فيهما، ومن وطئ أمة له فيها شرك: عُزِّر بمائة إلّا سوطًا (٥)، ويحرم تعزير بحلق لحية وقطع طرف، أو جرح (٦)، أو أخذ
فيعزِّر أحيانًا بالضرب عشر، أو أقل من الأشواط، وأحيانًا بالحبس، وأحيانًا بالنفي والطرد، وأحيانًا بأخذ الأموال، وأحيانًا بالعزل عن المناصب، وأحيانًا بالإذلال بأي طريقة، وأحيانًا بالتوبيخ والكلام الجارح، ونحو ذلك؛ للتلازم؛ حيث يلزم من تفاوت واختلاف الجرائم، والمعاصي بالشدة والضعف، واختلاف الأفراد واختلاف الأحوال، والظروف، والأزمنة: أن تختلف العقوبة التعزيرية: إذ ما يردع هذا قد لا يردع الآخر فكل له ما يناسبه، وهذا هو سبب إسناد تقدير عقوبتها إلى الإمام، أو نائبه.
(٥) مسألة: إذا شرب شخص المسكر في نهار رمضان: فإنه يجلد جلد الشرب - وهو ثمانون -، ويُعزِّر بعشرة أسواط، وإذا وطأ جارية امرأته: فإنه يحد حد الزنا، ومن وطأ جارية له فيها شرك: فإنه يُعزَّر؛ للتلازم؛ حيث يلزم من كونه قد شرب المسكر بلا عذر: أن يحد بحد المسكر، ويلزم من شربه للمسكر في نهار رمضان: أن يعزَّر بعشرة أسواط؛ لانتهاكه لحرمة رمضان، ويلزم من وطئه لجارية زوجته من غير عقد زواج، ولا ملك: أن يحد بحد الزنا، ويلزم من وطئه لجارية فيها شرك: أن يُعزَّر؛ لأن هذه الشراكة شبهة تدرأ عنه الحد، تنبيه: ما ذكره المصنف هنا من زيادة على عشرة أسواط، أو جلد مائة إلّا سوطًا أو نحو ذلك قول قد استند إلى اجتهادات بعض الصحابة، وهي محتملة ومخالفة للنص من السنة القولية - كما سبق ذكره في مسألة (٣) -.
(٦) مسألة: لا يجوز للإمام أو نائبه: أن يُعزِّر أحدًا بحلق لحيته، أو قطع طرف من أطرافه، أو جرحه بشيء حاد؛ للتلازم؛ حيث إن تعزيره بذلك يُعتبر مُثْلَةً نهى الله عنها فيلزم تحريم ذلك.