وهو: اقتناص حيوان حلال متوحش طبعًا، غير مقدور عليه، ويطلق على "المصيد"(١) و (لا يحل المصيد المقتول في الاصطياد إلا بأربعة شروط: أحدها: أن يكون الصائد من أهل الذكاة)، فلا يحل صيد مجوسي، أو وثني، ونحوه، وكذا: ما شارك به (٢)، الشرط (الثاني: الآلة، وهي نوعان): أحدهما: (محدَّد، يُشترط فيه ما يُشترط في آلة الذبح و) يُشترط فيه أيضًا: (أن يجرح) الصيد (فإن قتله بثقله: لم يبح)؛
باب الصَّيد
وفيه سبع عشرة مسألة:
(١) مسألة: المراد بالصيد هو: "اقتناص حيوان حلال متوحِّش طبعًا كالغزلان والطيور غير مملوك ولا مقدور عليه بلا صيد" فخرج بلفظ: "حلال" الحيوان الحرام كالذئب، وخرج بلفظ "متوحش" الحيوان الإنسي كالإبل والبقر والغنم وإن توحَّشت، وخرج بلفظ:"غير مقدور عليه" الحيوان المقدور عليه بدون اقتناص كالأهلي، ويطلق على الصيد:"المصيد".
(٢) مسألة: في الأول - من شروط حل الصيد المقتول في الاصطياد - وهو: أن يكون الصائد ممّن تحل ذبيحته، وهو: العاقل سواء كان مسلمًا، أو كتابيًا، بالغًا، أو لا، ذكرًا أو لا، مختونًا أو لا، طاهرًا أو لا، فلا يحل صيد غير الكتابي، ولا المجنون، ولا السكران، ولا الوثني، ولا المجوسي، ولا صيد قد اشترك فيه من يحل صيده، ومن لا يحل - وقد، سبق بيان ذلك بالتفصيل في مسألة (٧) من باب: "الذكاة والذبح الشرعي"، وقلنا: إن الصيد، بمنزلة الذكاة؛ للسنة القولية: حيث قال ﵇: "فإن أخذ الكلب ذكاة" فسمَّى ﵇ صيد الكلب ذكاة شرعية.