لمفهوم قوله ﵇:"ما أنهر الدم، وذكر اسم الله عليه فكل"(٣)(وما ليس بمحدد كالبندق، والعصا، والشبكة، والفخ لا يحلّ ما قتل به) ولو مع قطع حلقوم ومريء؛ لما تقدَّم، وإن أدركه وفيه حياة مستقرة فذكَّاه: حلَّ (٤)، وإن رمى صيدًا بالهواء، أو على شجرة فسقط فمات: حلَّ (٥)، وإن وقع في ماء ونحوه: لم
(٣) مسألة: في الثاني - من شروط حل الصيد المقتول في الاصطياد - وهو: أن يقتل الصائد الصيد بآلة وهي: إما أن تكون حادَّة فيها صفات آلة الذبح السابق ذكرها في مسألة (٨) من باب "الذكاة والذبح الشرعي" - ويُشترط فيها: أن يجرح الصيد، فإن قتله بثقله كفخ، وعصى، وحجر لا حدَّ له: فلا يُباح أكله؛ للسنة القولية: حيث قال ﵇: "ما أنهر الدم، وذكر اسم الله عليه فكل" حيث دلَّ على أن ما ليس بمحدَّد ينهر الدم: فلا يحل أكل ما صاده. تنبيه: آلة الصيد نوعان: أولهما: الآلة الحادَّة وقد سبق، ثانيهما: الجارحة وسيأتي بيانه.
(٤) مسألة: إذا رمى شخص صيدًا بشيء غير محدَّد كالبندق - وهي: صغار الأحجار -، والرصاص، أو العصا، أو صاده بشبكة، أو فخ: فيحل أكله بشرط: أن يدركه وفيه حياة مستقرة فيذكِّيه ويذبحه، أو أدركه بعد موته بلا تفريط منه، أما إن لم يدركه فمات قبل ذلك بتفريط منه: فلا يحل أكله؛ وإن كان مقطوع الحلقوم والمريء؛ للتلازم؛ حيث إن حصول إزهاقه بالذبح بعد حياة مستقرة له، وموته بعد صيده بلا تفريط من الصائد: يلزم منه: حلُّ أكل لحمه، ويلزم من موته بتفريط من الصائد: عدم حل أكله؛ لأنه بمنزلة الميتة.
(٥) مسألة: إذا رمى شخص صيدًا طائرًا بالهواء، أو كان على شجرة فسقط فمات: فإنه يحل أكله؛ للتلازم؛ حيث غلب على الظن أن سقوطه بسبب الإصابة، وزهوق روحه بالرمي فيلزم: حل أكله.
[فرع]: إذا رماه، فسقط، ولم يجده إلّا بعد يوم: فإنه يحلُّ أكله بشرط: أن يغلب على ظنه أن هذا هوالصيد الذي رماه بالأمس ولم يجد إلّا سهمه فيه، =