يحل (٦)(والنوع الثاني: الجارحة فيباح ما قتلته) الجارحة (إن كانت معلَّمة): سواء كانت مما يصيد بمخلبه من الطير، أو بنابه من الفهود والكلاب؛ لقوله تعالى: ﴿وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ﴾ إلا الكلب الأسود البهيم، فيحرم صيده، واقتناؤه، ويُباح قتله، وتعليم نحو كلب وفهد: أن يسترسل إذا أرسل، وينزجر إذا زجر، وإذا أمسك لم يأكل، وتعليم نحو صقر: أن يسترسل إذا أرسل، ويرجع إذا دُعي، لا بترك أكله (٧)، الشرط (الثالث: إرسال الآلة قاصدًا) للصيد
= للسنة القولية: حيث قال ﵇: "وإن تغيب عنك ما لم تجد فيه غير سهمك" أي: كل منه وإن تغيب عنك فترة بذلك الشرط.
(٦) مسألة: إذا رمى صيدًا وهو في الهواء أو على شجرة فوقع في ماء، أو تردَّى من جبل وضرب بالأحجار: فلا يحل أكله؛ للتلازم؛ حيث اشترك في قتله ما يحل صيده - وهو الرمي وما لا يحل قتله - وهو وجوده في ماء، أو تدحرج في جبل -: فيلزم عدم حلِّه؛ تغليبًا لجانب الحظر والتحريم.
(٧) مسألة: قتل الصيد بالجارحة، وهي: المفترسة من السباع والطير مبيح لأكل ذلك المصيد بشرط: إذا قُتل الصيد بالجارحة وهي: ما يصيد، بمخلبه من الطير كالصقر، والبازي، والعقاب، أو ما يصيد بنابه كالكلب والفهد: فإنه يُباح أكل ما قتل بسبب ذلك بشرط: أن يكون هذا الطير والحيوان معلَّمًا، وتعليم الكلب والفهد يكون بثلاثة أمور: ١ - أنه إذا أُرسل: ذهب، ٢ - إذا زُجر انزجر. ٣ - إذا أمسك الصيد لم يأكل منه، وتعليم الطير يكون بأمرين: ١ - أنه إذا أرسل: ذهب، ٢ - وإذا دُعي: رجع، وهذا مطلق في الكلاب: أي: سواء كان الكلب أسود، بهيم، أو لا؛ لقواعد: الأولى: الكتاب؛ حيث قال تعالى: ﴿وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ﴾ وتعليم الحيوان للصيد لا يكون إلّا بتلك الأمور، الثانية: السنة القولية؛ حيث قال ﵇:"فإن أكل فلا تأكل فإني أخاف إنما أمسك على نفسه" - رواه عدي بن =