وهو: الدعاء بطلب السقي على صفة مخصوصة، أي: الصلاة لطلب السقي على الوجه الآتي (إذا اجدبت الأرض) أي: أمحلت، والجدب: نقيض الخصب (وقحط) أي: احتبس (المطر) وضرَّ ذلك، وكذا: إذا ضرَّهم غور ماء عيون أو أنهار: (١)(صلوها جماعة وفُرادى) وهي سنة مؤكدة؛ لقول عبد الله بن زيد:"خرج النبي ﷺ يستسقي فتوجه إلى القبلة يدعو، وحوّل رداءه، ثم صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة" متفق عليه، والأفضل: جماعة حتى في سفر، ولو كان القحط بغير أرضهم، (٢) ولا استسقاء لانقطاع مطر عن أرض غير مسكونة ولا مسلوكة؛ لعدم
باب صلاة الاستسقاء
وفيه ثنتان وعشرون مسألة:
(١) مسألة: الاستسقاء هو: دُعاء الله بأن يُنزل الغيث والمطر، أو بأن يُكثر ماء العيون والأنهار والآبار والبحار بصورة مخصوصة سيأتي ذكرها، فإن قلتَ: ما سبب الاستسقاء؟ قلتُ: سببه: انقطاع المطر واحتباسه وإجداب الأرض، وقحطها، وغور الماء وذهابه وعدم خروجه في العيون والأنهار والآبار، وانقلاب الماء العذب إلى مالح.
(٢) مسألة: صلاة الاستسقاء مستحبَّة، تصح من الجماعة ومن المفرد، وهي في جماعة أفضل، وهذا مطلق، أي: سواء كان سبب القحط في أرض المصلين صلاة الاستسقاء أو بأرض غيرهم من أراضي المسلمين؛ لقواعد: الأولى: السنة القولية؛ وهي حديث الأعرابي الذي بين فيه ﷺ أن الصلوات المفروضة خمس فقط، فقال الأعرابي: هل علي غيرهن قال: "لا إلا أن تطوع" فنفى ﷺ وجوب شيء غير الخمس، وأثبت أن ما عدا هذه الخمس نفل، والاستسقاء =