للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب ميراث الغرقى]

جمع غريق، وكذا: من خفي موتهم، فلم يعلم السابق منهم (إذا مات متوارثان - كأخوين لأب - بهدم، أو غرق، أو غربة، أو نار) معًا: فلا توارث بينهما (و) إن (جهل السابق بالموت) أو علم ثم نسي (ولم يختلفوا فيه): بأن لم يدع ورثة كل سبق موت الآخر (ورث كل واحد) من الغرقى، ونحوهم (من الآخر من تلاد ماله) أي: من قديمه - وهو بكسر التاء - (دون ما ورثه منه) أي: من الآخر (دفعًا للدور) هذا قول عمر وعلي ، فيقدَّر أحدهما مات أولًا، ويورث الآخر منه، ثم يقسم ما ورثه على الأحياء من ورثته، ثم يصنع بالثاني كذلك: ففي أخوين: أحدهما مولى زيد، والآخر مولى عمرو ماتا وجهل الحال، يصير مال كل واحد لمولى الآخر، وإن ادَّعى كل من الورثة سبق موت الآخر، ولا بيِّنة تحالفا، ولم يتوارثا.

باب ميراث الغرقى، ومَنْ خفي موتهم فلا يعلم السابق منهم

إذا حدث أن مات جماعة معًا في وقت واحد، ولا يعلم أيهم مات أولًا: كما إذا غرق جماعة في وقت، أو احترقوا، أو انهدم عليهم منزل، أو سقطت بهم طائرة أو انقلبت سيارة، أو التحموا مع عدو في قتال، أو وقعوا تحت وباء كالطاعون ونحوه، فماتوا جميعًا في وقت واحد، وكان كل واحد يرث الآخر كأن يموت الأب والابن أو أخوان في حادث معًا في وقت واحد: فلذلك حالات: الحالة الأولى: أن يُعلم بأي أمارة: أن واحدًا بعينه مات قبل الآخر: فإن الذي تأخر موته يرث من تقدَّم موته؛ للتلازم؛ حيث يلزم من وجود شرط الإرث وهو: بقاء الوارث حيًا بعد موت مورِّثه: أن التوارث بينهما ثابت. الحالة الثانية: أن يعلم بأي أمارة أو علامة: أن موتهما كان معًا: فلا يرث أحدهما الآخر؛ للتلازم؛ حيث يلزم من عدم وجود شرط الإرث - وهو: بقاء الوارث حيًا بعد موت مورثه -: عدم التوارث بينهما؛ لأن كل واحد منهما لم يبق حيًا =

<<  <  ج: ص:  >  >>