يصطلحوا على ما زاد عن حق المفقود، فيقتسمونه) على حسب ما يتفقون عليه؛ لأنه لا يخرج عنهم (٥).
فإن هذا النصيب يكون ملكًا له، كماله الذي لم يرثه: وعلى هذا يُقضى منه دينه، ويُنفق منه على زوجته وأولاده طوال مدة انتظاره؛ للتلازم؛ حيث إن الحكم بموته يكون بعد انقضاء مدة انتظاره، فيلزم أن يكون المال أثناء تلك المدة ملكًا له، يُتصرَّف فيه كما شاء.
(٥) مسألة: إذا أخذ بقية الورثة الموجودين الأقل من نصيبهم، ووقفوا الباقي للمفقود: فيحق لهم أن يصطلحوا على ما زاد من حق المفقود، فيقتسمونه فيما بينهم على حسب ما اتفقوا عليه؛ للتلازم؛ حيث يلزم من كون هذا الزائد لن يخرج عنهم إذا عاد المفقود: جواز الصلح عليه، وإباحة الصلح عليه لا تمنع وجوب وقفه، ووجوب وقفه لا يمنع الصلح عليه؛ لانفصال الطرفين.
هذه آخر مسائل باب:"ميراث المفقود" ويليه باب "ميراث الغرقى ومن خفي موتهم".