للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لم يأت) أي: ولم تعلم حياته حين موت مورِّثه: (فحكمه) أي: حكم ما وقف له (حكم ماله) الذي لم يخلفه مورِّثه: فيقضى منه دينه، ويُنفق على زوجته منه مدَّة تربصه؛ لأنه لا يحكم بموته إلّا عند انقضاء زمن انتظاره (٤) (ولباقي الورثة أن

ويُعطون أقل النصيبين - كما قلنا -، فإن ظهر المفقود حيًا أخذ نصيبه الموقوف له، وأكمل للباقين أنصباءهم مثاله: مات ميت عن: "زوجة، وأم، وعم لأب، وأخ شقيق مفقود" فعلى فرض أن الأخ حي، تكون المسألة من اثني عشر للزوجة الربع - ثلاثة - وللأم الثلث - أربعة - وللأخ المفقود: الباقي - خمسة يأخذه إن ظهر حيًا ويسقط العم بالأخ المفقود، وعلى فرض أن الأخ ميت: فإن المسألة تكون من اثني عشر - وتقسم كالسابق إلا أن العم هنا يأخذ الباقي - وهو خمسة إذا ظهر أن الأخ ميت - مثال آخر: مات ميت عن "زوجة، وأم، وأخ، وابن مفقود" فعلى فرض أن المفقود حي تكون المسألة من أربعة وعشرين: للزوجة الثمن - ثلاثة - وللأم السدس - أربعة - والباقي للابن المفقود وهو سبعة عشر يأخذه إن ظهر حيًا، والأخ يسقط بالابن المفقود؛ وعلى فرض موت المفقود: تكون المسألة من اثني عشر: للزوجة الربع - ثلاثة - وللأم الثلث - أربعة -، وللأخ الباقي - خمسة، للقياس؛ بيانه: كما يعمل ذلك بالمحمول به فكذلك يعمل في المفقود، والجامع: أن كلًّا منهما مال لا يعلم الآن مستحقه.

الحالة الرابعة: إذا حكم القاضي - بدلالات وعلامات - بأن ذلك المفقود قد مات بعد موت مورِّثه: فإنه يكون مستحقًا لذلك النصيب الموقوف له، فيضم إلى سائر أمواله الأخرى، لتكون لورثته الموجودين وقت الحكم بوفاته، دون من مات قبل الحكم، وإن حكم بموت المفقود قبل موت مُورِّثه: فإن ذلك النصيب الموقوف له يُردُّ على ورثته الآخرين، ولا يستحق ورثة المفقود غير أمواله الأخرى، وهذا ثابت بالتلازم وهو واضح.

(٤) مسألة: إذا وقف وحجز نصيب المفقود من التركة ولم يعلم عنه موت ولا حياة: =

<<  <  ج: ص:  >  >>