أي: تطهير مواردها (١)(يجزيء في غسل النجاسات كلها) ولو من كلب أو خنزير (إذا كانت على الأرض) وما اتصل بها من الحيطان والأحواض، والصخور (غسلة واحدة تذهب بعين النجاسة) ويذهب لونها وريحها، فإن لم يذهبا: لم تطهر ما لم يعجز، وكذا: إذا غمرت بماء المطر، والسيول؛ لعدم اعتبار النية لإزالتها، وإنما أكتفي بالمرة؛ دفعا للحرج والمشقة؛ لقوله ﷺ:"أريقوا على بوله سجلًا من ماء، أو ذنوبًا من ماء" متفق عليه (٢) فإن كانت النجاسة ذات أجزاء متفرقة كالرمم، والدم
باب إزالة النجاسة الحكمية
وفيه إحدى وثلاثون مسألة:
(١) مسألة: المراد بالنجاسة الحكمية: النجاسة المستقذرة التي طرأت على عين طاهرة في الأصل، وتمنع صحة الصلاة كبول أو غائط، فإن قلتَ: لِمَ سمَّيت بالنجاسة الحكميةُ؟ قلتُ: للاحتراز عن النجاسة العينية كعين الغائط، أو الكلب أو الخنزير، فإن هذه لا يمكن تطهيرها ولو غُسلت آلاف المرات، فإن قلتَ: لِمَ جعل هذا الباب في هذا الموضع؟ قلتُ: لمناسبته له؛ حيث إنه لما فرغ من الطهارة من الحدث بالتطهر بالماء، أو التراب: ناسب أن يذكر القسم الثاني - من الطهارة - وهو: الطهارة من الخبث والنجس، وقد سبق بيان ذلك في تعريف الطهارة، وبيان أن النجاسة لا تُزال إلا بالماء، وذلك في مسألتي (٢ و ٤) من مسائل: "حقيقة الكتاب والطهارة والمياه".
(٢) مسألة: تزول النجاسة - كبول أو غائط - الواقعة على الأرض أو ما تعلق بها من حيطان أو صخور بغسلة واحدة لموضعها بماء طهور بشرط: أن تُذْهِب هذه الغسلة بعين النجاسة، ولونها وريحها إن كان قادرا على ذلك، وإذا ذهبت عين =