واستيعاب الوجه والكفين واجب سوى ما يشق وصول التراب إليه (ويُخلل أصابعه)؛ ليصل التراب إلى ما بينها، (٥٠) ولو تيمَّم بخرقة أو غيرها: جاز، (٥١) ولو نوي وصمد للريح حتى عمَّت محل الفرض بالتراب، أو أمرَّه عليه ومسحه به: صح لا إن سفته الرِّيح بلا تصميد فمسحه به. (٥٢)
(٥٠) مسألة: يجب على المتيمم أن يستوعب وجهه إجمالًا بالمسح، وكذلك الكفين، ويجب أن يُخلل أصابعه أثناء مسح ظاهر كفيه؛ لقاعدتين: الأولى: الكتاب؛ حيث قال تعالى: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ﴾ وهذا مطلق، فلم يرد ما يقيد ذلك بطريقة معينة، وذلك للتيسير على الخلق، الثانية: القياس، بيانه: كما وجب تخليل أصابع اليدين في التطهر بالماء ليصل الماء إلى ما بينها، فكذلك التيمُّم مثله والجامع: التطهر في كل.
(٥١) مسألة: إذا تيمم بخرقة ونحوها بأن يحمل التراب ونحوه بها ويجعل بعضًا منه على وجهه وكفيه: أجزأ ذلك؛ للتلازم؛ حيث إنه بذلك يحصل مقصود التيمُّم فيلزم: إجزاؤه وصحته.
(٥٢) مسألة: إذا دخل وقت الصلاة، وهو غير واجد للماء، أو عاجز عن استعماله فهبَّت ريح حاملة لشيء من فوق الأرض، وصمد أمام تلك الريِّح ناويًا التيمُّم، وغلب على ظنه أن تلك الريح قد مرت على الوجه والكفين، أو مسحه هو بمحل الفرض: فإن هذا يصح، أما إن هبت الريح ولكنه لم يصمد لها وقد عمَّت محل الفرض بدون نية من قبل: فلا يصح هذا؛ للتلازم؛ حيث إن شروط التيمُّم وفروضه قد كملت في الأول: فيلزم: صحة ذلك، ويلزم من عدم صموده، وعدم نيته: عدم صحة التيمُّم؛ لاختلال شرط التيمُّم، فوجود النية قبل أن يصمد للريح هو الذي صحح ذلك، وعدم وجودها: هو الذي أبطله، فعلى النية مدار الصحة وعدمها.
هذه آخر مسائل باب "التيمُّم" ويليه باب "إزالة النجاسة"