للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

باب الرَّهن

هو لغة: الثبوت والدوام، يُقال: "ماء راهن" أي: راكد، و "نعمة راهنة" أي: دائمة، وشرعًا: توثقة دين بعين يُمكن استيفاؤه منها أو من ثمنها (١) وهو جائز: بالإجماع (٢)، ...........................................

باب الرَّهن

وفيه خمس وستون مسألة:

(١) مسألة: الرَّهن لغة هو: الحبس الثابت والدائم، يُقال "ماء راهن" أي: راكد محبوس عن الجريان، و"نعمة راهنة" أي: دائمة محبوسة عليك وكل ما احتُبس به شيء: فهو رهينة، ومُرتهنة، وهو في الإصطلاح: "المال الذي جُعل وثيقة عند المرتهن؛ ليستوفي منه أو من ثمنه إن تعذَّر استيفاؤه من غريمه - وهو الراهن" - فمثلًا: لو اشترى زيد من بكر سيارة بمائة ألف ريال على أن يدفع المائة بعد سنة، واشترط بكر أن يرهن زيد داره عنده، فرهن زيد تلك الدار، فإذا مضت تلك السنة ولم يدفع زيد المائة: فإنه يحقُّ لبكر أن يبيع تلك الدار، ويأخذ حقَّه - هو المائة - ويرد الباقي إلى زيد إن بقي شيء، فإن قلت: لِمَ جُعل باب الرهن بعد باب القرض؟ قلتُ: لأن القرض دين، فزيد قد يمتنع أن يُقرض بكرًا إلا إذا أخذ منه شيئًا؛ ليستوثق لنفسه من أن ماله الذي أقرضه لن يؤكل بالباطل.

(٢) مسألة: الرَّهن جائز في السفر والحضر؛ لقواعد: الأولى: الكتاب؛ حيث قال تعالى: ﴿وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبًا فرهان مقبوضة﴾ فأجاز الرهن هنا، الثانية: السنة الفعلية؛ حيث إن عائشة قالت: "اشترى رسول الله طعامًا من يهودي ورهنه درعه"، وهذا يدلّ على جوازه في الحضر. الثالثة: الإجماع على جوازه في السفر، فإن قلتَ: لِمَ جاز الرهن؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه المحافظة على مال المرتهن من التحايل على أخذه بالباطل، ودفع التنازع. والاختلاف. فإن قلتَ: =

<<  <  ج: ص:  >  >>