ولا يصح بدون إيجاب وقبول، أو ما يدلَّ عليهما (٣)، ويُعتبر معرفة قدره، وجنسه، وصفته (٤)، وكون راهن جائز التصرُّف مالكًا للمرهون أو مأذونًا له فيه (٥) و (يصح)
لا يصح الرهن إلّا في السفر ومع عدم الكاتب؛ للكتاب؛ حيث إن الآية السابقة قد اشترطت ذلك قلتُ: إن الرَّهن جائز في السفر والحضر: سواء وجد كاتب أو لا، وسواء كان ذلك في السفر أو لا، وما ذكرته الآية قد خرج مخرج الأغلب؛ لأن الأغلب عند الناس عدم وجود كاتب في السفر، وعدم وجود النقد فيه، فبيَّنت الآية ذلك، فيكون لا مفهوم لذلك الشرط - كما بينتُ ذلك في شروط مفهوم المخالفة الاثني عشر في كتابي المهذَّب (٤/ ١٨٠٢) - والسنة الفعلية تؤيد ذلك كما سبق، وكان وجوده في المدينة، فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: "الخلاف في الشرط الموجود في الآية هل له مفهوم أو لا؟ فعندنا: لا مفهوم له، وعندهم: له مفهوم.
(٣) مسألة: يُشترط لصحة الرهن: أن يُوجد إيجاب وقبول من الراهن والمرتهن كقول الراهن: "رهنتك هذا الشيء" فيقول المرتهن: "قبلتُ ذلك الشيء رهنًا عن ديني عليك"، أو ما يدلّ على ذلك ولو لم تكن الصيغة مُصرَّحًا بها، بأن يُعطي الراهن المرتهن شيئًا يساوي الدَّين الذي عليه أو يُقاربه؛ للتلازم؛ حيث إن الرهن فيه استلام وتسليم بين متعاقدين فيلزم الإيجاب والقبول وما يدل على ذلك، وذلك لبيان أنهما قصدا ذلك.
(٤) مسألة: يُشترط لصحة الرهن: أن يكون الشيء المرهون معروفًا لدى المتعاقدين من حيث العلم بقدره وقيمته، والعلم بجنسه - هل هو من العقارات أو الحيوانات أو الثياب؟ - والعلم بصفته التي يختلف الثمن باختلافها؛ للتلازم؛ حيث إن المرهون وثيقة بحق فيلزم اشتراط العلم بها؛ لكونه لا يحصل التوثيق بدون معرفة ذلك. فإن قلتَ: لِمَ اشتُرط ذلك؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه دفع للجهالة والغرر.
(٥) مسألة: يُشترط لصحة الرهن: أن يكون الراهن جائز التصرف فيكون مُكلَّفًا، =