للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[باب القسامة]

(وهي) لغة: اسم القسم، أقيم مقام المصدر، من قولهم: أقسم إقسامًا، وقسامة، وشرعًا: (أيمان مكررة في دعوى قتل معصوم) (١) روى أحمد ومسلم: "أن النبي أقرّ القسامة على ما كانت عليه في الجاهلية" (٢)، ولا تكون في دعوى قطع

باب القسامة

وفيه عشرون مسألة:

(١) مسألة: القسامة لغة: مأخوذة من أقسم، إقسامًا، أي: حلف حلفًا ويمينًا، وسمِّيت بـ "القسامة"؛ لكونها أيمان كثرت وتكررت وبولغ فيها، وهي في الاصطلاح: "أيمان مكررة في دعوى قتل معصوم" والمراد من ذلك: أن يُقتل قتيل يغلب على الظن أن القاتل بينه وبين القتيل عداوة وبغضاء، أو بينه وبين أهله عداوة وبغضاء، ولم يُعلم قاتله يقينًا، ولا بيِّنة في ذلك، فيحلف ورثة المقتول خمسين يمينًا بأنهم قتلوه ثم يحلف المدَّعى عليهم قتله خمسين يمينًا بأنهم لم يقتلوه، وسيأتي بيان ذلك وشروطه.

(٢) مسألة: القسامة مشروعة وأصل من أصول الشرع؛ للسنة القولية والفعلية، والتقريرية؛ حيث إن النبي "قد أقرّ القسامة على ما كانت عليه في الجاهلية" - كما روى ذلك مسلم وأحمد، قال ابن عباس: "أول قسامة كانت فينا بني هاشم رجل منا قتله رجل من قريش، فقال أبو طالب: إن شئت أن تؤدي مائة من الإبل، أو يحلف خمسون من قومك، وإلا: قتلناك به، فحلفوا" وروى من سهل بن أبي حثمة، ورافع بن خديج: أن محيصة بن مسعود، وعبد الله بن سهل انطلقا إلى خيبر، فتفرّقا في النخيل، فقتل عبد الله بن سهل، فاتّهموا اليهود، فجاء أخوه عبد الرحمن، وأبناء عمه حويصة، ومحيصة إلى النبي فتكلموا في أمر صاحبهم، فقال النبي : "يُقسم خمسون منكم على رجل منهم =

<<  <  ج: ص:  >  >>