مشتقة من الأجر، وهو: العوض، ومنه: سُمِّي الثواب أجرًا، وهي عقد على منفعة مباحة معلومة من عين معيّنة أو موصوفة في الذمة مدة معلومة، أو عمل معلوم بعوض معلوم (١)
باب الإجارة
وفيه خمس وسبعون مسألة:
(١) مسألة: الإجارة لغة: اسم للأجرة وإعطاء الأجر مقابل منفعة، وهي مشتقة من الأجر، وهو: العوض عن فعل شيء، ويطلق على المجازاة، والثواب والجزاء يُقال:"أجرته" أي: أثبته وجازيته على شيء قام به - كما في المصباح (١/ ٥) - وهي في الاصطلاح:"عقد على منفعة مباحة من عين معينة أو موصوفة في الذمَّة مدَّة معلومة، أو عقد على عمل شيء معلوم بعوض معلوم" فلفظ "عقد على منفعة" فيه اشتراط: أن يكون العقد بين المؤجر والمستأجر على المنفعة، دون العين، وخرج بذلك البيع والهبة؛ لكونهما عقد على عين، وعبارة "مباحة" فيها اشتراط: كون المؤجَّر مُباح قابل للبذل، وخرج بذلك البضع؛ حيث إنه غير مباح التأجير، لذلك كان العقد عليه لا يُسمَّى إجارة، وعبارة "من عين معيّنة أو موصوفة في الذمة مُدَّة معلومة" فيها بيان القسم الأول من قسمي الإجارة - وهو المشهور - وهو: كون الإجارة على شيء مشاهد مثل قول زيد لعمرو: "أجَّرتك هذه الدار سنة أو شهرًا أو يومًا" أو كونها على شيء موصوف بأوصاف دقيقة كقوله: "أجَّرتك دارًا صفتها كذا وكذا سنة أو شهرًا أو يومًا" وعبارة "مدَّة معلومة" فيها اشتراط العلم بمدَّة الانتفاع بالشيء المؤجر، وخرج بذلك: التأجير دون تعيين مدَّة؛ حيث إن هذا لا يجوز، وعبارة "أو عقد على عمل شيء" فيها بيان القسم الثاني من قسمي الإجارة وهو: كون الإجارة على عمل معلوم كقول زيد لعمرو: =