للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب الشهادات]

واحدها شهادة: مشتقة من المشاهدة؛ لأن الشاهد يخبر عمّا شاهده، وهي: الإخبار بما علمه بلفظ: "أشهد" أو "شهدت" (١) (تحمل الشهادة في غير حق الله) تعالى (فرض كفاية) فإذا قام به من يكفي: سقط عن بقية المسلمين (وإن لم يوجد إلّا من يكفي: تعيَّن عليه) وإن كان عبدًا: لم يجز لسيده منعه، لقوله تعالى: ﴿وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا﴾ قال ابن عباس وغيره: المراد به التحمل للشهادة، وإثباتها عند الحاكم، ولأن الحاجة تدعو إلى ذلك؛ لإثبات الحقوق، فكان واجبًا كالأمر بالمعروف

كتاب الشهادات

- بيان تعريفها، وحكم تحملها وأدائها، وكتمانها، ووجوب العلم بما يُشهد فيه، وشروط من تُقبل شهادته

وفيه أربع وعشرون مسألة:

(١) مسألة: الشهادات جمع: شهادة، وهي لغة مشتقة من المشاهدة؛ لكون الشاهد يخبر عمّا شاهده ورآه، وهي في الاصطلاح: أن يُخبر جائز التصرف بما علمه بأي لفظٍ أفاد ذلك كرأيتُ أو سمعتُ أو شهدتُ، أو أشهد ونحو ذلك، وتسمَّى الشهادة البيِّنة؛ لأنها تبين ما التبس، وتكشف الحق في المختلف فيه، فإن قلتَ: يُشترط: في صحة الشهادة أن تكون بلفظ: "أشهد" أو "شهدت"، وهو ما ذكره المصنف هنا؛ للكتاب؛ حيث قال تعالى: ﴿وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ﴾ وقال: ﴿وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾ وقال: ﴿وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ﴾ فيلزم من ورودها بهذا اللفظ: الالتزام به عند الأداء قلتُ: لم يرد في أي دليل من أدلة الشرع وجوب الالتزام بلفظ "أشهد" عند أداء الشهادة، وما لم يرد فيه شيء: يبقى على الإطلاق دون التقيد بلفظ معين.

<<  <  ج: ص:  >  >>