للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب حدِّ الزِّنى

وهو: فعل الفاحشة في قُبُل، أو دُبُر (١) (إذا زنا) المكلَّف (المحصن: رُجم حتى يموت)؛ لقوله ، وفعله، ولا يُجلد قبله، ولا يُنفى (٢) (والمحصن:

باب حدِّ الزِّنى

وفيه أربع عشرة مسألة:

(١) مسألة: الزنى لغة واصطلاحًا هو: "الفجور وفعل الفاحشة في قُبُل، أو دُبُر" أو تقول: هو: كل وطءٍ وقع على غير نكاحٍ صحيحٍ، ولا شبهةِ نكاحٍ، ولا ملكِ يمين"، والمراد منه: إذا وطئ رجل من أهل دار الإسلام امرأة محرمة عليه من غير عقد، ولا شبهة عقد، وغير ملك، ولا شبهة ملك وهو عاقل بالغ مختار عالم بالتحريم: وجب عليه الحد، وهو: الجلد مائة جلدة إن كان غير محصن، والرجم إن كان محصنًا، فإن قلتَ: لَمِ جعل هذا الباب هنا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إنه لما تكلَّم عن أحكام الحدود بصورة عامة: بدأ بذكر تفصيل الحدود فبدأ بحد الزنا، فإن قلتَ: لَمِ بُديء بحد الزنا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن الزنى من الكبائر العظام، وهو من أكبر الذنوب بعد الشرك والقتل، وهو يُعتبر من أمهات الجرائم عند أهل الإسلام وعند جميع أهل الملل السابقة، وهو جناية عظمى على الأعراض والأنساب، ومفسد للمجتمعات، ومفرّق لها، ومسبب لكل الجرائم الأخرى من قتل، وفساد ذريع، وهو مسبب للأمراض المستعصية، ولهذا كان حدُّه أشد الحدود، قال تعالى: ﴿وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا﴾ وقال: ﴿وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا﴾.

(٢) مسألة: إذا زنا المكلَّف - وهو: البالغ العاقل -المحصن - وهو: الثيب-: فإن عقوبته: أن يُرجم بحجارة متوسطة - مثل الحجر الذي في حجم كف الرجل المتوسط في خِلْقته -=

<<  <  ج: ص:  >  >>