للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

فيُستحبّ أن يبدأ الإمام أو نائبه، بالرجم، ثم الشهود، ثم سائر الناس؛ لفعل الصحابي؛ حيث إن ذلك ثبت عن علي ، فإن قلتَ: لَمِ شُرع هذا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك أبعد عن التهمة في الكذب عليه.

هذه آخر مسائل: "تعريف الحدود، وحكمها، وشروط من تجب عليه، ومَنْ يقيمها؟ وأين؟ والشفاعة فيها، وكيفية الضرب في الحد، وأشد الجلد، وحكم من مات في حد، وحكم الحفر للمرجوم، وحضور إقامة الحد" ويليه باب "حد الزنى".

<<  <  ج: ص:  >  >>