"الأصول": جمع أصل، وهو: وهو ما يتفرَّع عنه غيره، والمراد هنا: الدور، والأرض، والشجر، "والثمار": جمع ثمر، كجبل وجبال، وواحد الثمر: ثمرة، (إذا باع دارًا) أو وهبها، أو رهنها، أو وقفها، أو أقرَّ، أو أوصى بها:(شمل) العقد (أرضها) أي: إذا كانت الأرض يصح بيعها، فإن لم يجز كسواد العراق فلا (و) شمل (بناءها وسقفها) لأنهما داخلان في مُسمَّى الدار (و) شمل (الباب المنصوب) وحلقته (والسُّلَّم، والرَّف المسمورين والخابية المدفونة) والرحى المنصوبة، لأنه متصل بها؛ لمصلحتها، أشبه الحيطان، وكذا المعدن الجامد، وما فيها من شجر وعرش (دون ما هو مودع فيها من كنز) وهو المال المدفون (وحجر) مدفون (ومنفصل منها كحبل ودلو، وبكرة، وقفل ومفتاح) ومعدن جار وماء نبع، وحجر رحى فوقاني؛ لأنه غير متصل بها، واللفظ لا يتناوله، ولو كانت الصيغة المتلفظ بها الطاحونة، أو المعصرة: دخل الفوقاني كالتحتاني (١)(وإن باع أرضاً) أو وهبها، أو وقفها، أو رهنها، أو
باب بيع الأصول والثمار
وفيه ثمان وعشرون مسألة:
(١) مسألة: إذا باع زيد دارًا على بكر: فإنه يلزم من هذا البيع والعقد: أن يملك بكر كل ما هو متصل بها لمصلحتها كأرضها، وسقفها، وحيطانها، وسطحها، ومفتاحها، والسلالم، والرفوف المنصوبة، وأي شيء مدفون فيها كالخوابي، والرحى التحتاني المدفون، وبابها، وحلقته، والمعدن المدفون فيها كذهب وفضة، وكل شجر ونخل، وعرش تُقام عليها الأشجار والعنب، أما ما هو منفصل عنها مثل الكنز المدفون فيها من ذهب أو فضة، أو حجر مدفون، أو حبل البئر، والدلو، والبكرة، والفرش، والأثاث، وحَجَر الرحى الفوقاني، وماء جارٍ إلى غير تلك الدار المباعة فلا يتبعها؛ للمصلحة: حيث إن =