للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أقرَّ، أو أوصى بها (ولو لم يقل: بحقوقها: شمل) العقد (غرسها وبناءها) لأنهما من حقوقها، وكذا: إن باع ونحوه بستاناً؛ لأنه اسم للأرض، والشجر والحائط (٢) (وإن كان فيها زرع) لا يُحصد إلّا مرة (كبر، وشعير: فلبائع) ونحوه (مبقى) إلى أول وقت أخذه بلا أجرة، ما لم يشترطه مشتر (وإن كان) الزرع (يُجزُّ) مرارًا كرطبة وبقول (أو يُلقط مرارًا) كقثَّاء، وباذنجان و كذا: نحو ورد (فأصوله للمشتري)؛ لأنها تراد للبقاء

ما لا يمكن الاستفادة من الدار استفادة كاملة إلّا به يتبعها؛ وهو غير المنفصل كالأمثلة السابقة وهي تشبه الحيطان، أما ما يمكن الاستفادة بالدار بدونها وهي المنفصلة - كما سبق من الأمثلة - فلا يتبعها، فإن قلتَ: لِمَ شُرّع هذا؟ قلتُ: حتى يعرف كل واحد من المتبايعين ما له وما عليه، (فرع) إذا نُصَّ على أن الطاحونة، أو المعصرة تابعة للبيع: فإنه يدخل في عقد البيع الرحى الفوقاني والتحتاني، وكل شيء يخص ذلك؛ للتلازم؛ حيث إنه يلزم من النص على ذلك: دخولهما (فرع ثان): المفتاح متصل بالدار، وهو من مصالحها فيدخل ضمن عقد البيع من باب التلازم، تنبيه: قوله: "إذا كانت الأرض يصح بيعها" يحترز به عن الأرض الموقوفة، فلا يصح بيعها كما سيأتي، تنبيه آخر: قوله: "فإن لم يجز كسواد العراق: فلا" هذا أورده على مذهبه، وقد بيّنا في مسألة (٣٢) من "حقيقة البيع وحكمه وشروط صحته وموانعه" جواز بيع أراضي العراق كغيرها من أراضي ديار الإسلام.

(٢) مسألة: إذا باع زيد أرضاً، أو بستاناً، أو مزرعة على بكر: فإنه يلزم من هذا العقد والبيع: أن يملك بكر كل ما وُجد في هذه الأرض من غرس، وبناء، وأشجار؛ للتلازم؛ حيث يلزم من العقد: أن يتبع المشتري كل ما ذكر، لأن العقد يقتضيها (فرع) حكم هبة الأرض والبستان والمزرعة أو الدار، أو رهنها، أو وقفها، أو الإقرار بها، أو الوصية بها ونحو ذلك كحكم بيعها فيما يتبع.

<<  <  ج: ص:  >  >>