فهي كالشجرة (والجزَّة واللقطة الظاهرتان عند البيع للبائع)، وكذا: زهر تُفتح؛ لأنه كالثمر الموبَّر، وعلى البائع قطعها في الحال (وإن اشترط المشتري ذلك: صح) الشرط، وكان له كالثمر المؤبَّر إذا اشترطه مشتري الشجر (٣)، ويثبت الخيار لمشترٍ ظنَّ دخول ما ليس له من زرع وثمر كما لو جهل وجودهما (٤)، ولا يشمل بيع قرية
(٣) مسألة: إذا كان في تلك الأرض التي باعها زرع كالبر والشعير ونحوهما مما يحصد مرَّة واحدة في العام: فإنه يكون للبائع ونحوه كواهب، وراهن، ومقر، وموصي بها، فعلى هذا: يُبقى حتى يأتي وقت حصده فيأخذه البائع بدون دفع أُجرة، أما إن كان في تلك الأرض المباعة زرع، يُحصد، أو يُجزُّ، أو يُلقط عدَّة مرَّات في العام الواحد كالنعناع، والكراث، والقتِّ، والخيار، وبعض أنواع القرع ونحو ذلك: فإنَّ أول حصدةٍ، وأول جزَّة، وأول لقطة ظاهرة عند العقد تكون للبائع، أما أصول الشجر فهي للمشتري، وإن اشترط المشتري: أن يكون هذا الزرع الذي يحصد أو يُلقط، أو يُجزُّ مرَّة، أو مرَّات له: فإنه يصح هذا الشرط إذا تراضيا؛ للتلازم؛ حيث يلزم من تمام العقد على بيع الأرض ما ذكرناه؛ لكون العادة قد اقتضت ذلك، ويلزم: أن لا يتبع الزرع المحصود أو الملقوط للمشتري؛ لكون البائع هو المودع له في الأرض كالكنز، ويلزم من اشتراط المشتري أو البائع أيِّ شرط: العمل به؛ لكون المسلمين على شروطهم، وهو كالثمر المؤبَّر والمقصد منه: بيان حقوق كل واحد من المتبايعين كما سبق.
(٤) مسألة: إذا اشترى زيد من بكر أرضاً فيها زرع ونخل، وكان زيد جاهلاً: فظن دخول بعض المزروعات، والثمار الظاهرة في ملكه، أي: اعتقد أنه يملك كل شيء من حين العقد؛ وكان ممن يجهل مثله فبان أنه ليس له: فإنه له الخيار: إن شاء أمسك وأمضى البيع، وإن شاء ردَّ؛ للتلازم؛ حيث يلزم من جهله لذلك: تضرُّره بفوات منفعة البيع، والخيار شُرع لرفع الضرَّر فيثبت له (فرع) يُقبل قول =