للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مزارعها بلا نص أو قرينة (٥).

فصل: (ومن باع) أو وهب، أو رهن (نخلاً تشقَّق طلعه) ولو لم يؤبَّر: (فـ) الثمر (لبائع مُبقى إلى الجذاذ إلا أن يشترطه مشتر) ونحوه؛ لقوله : "من ابتاع نخلاً بعد أن تؤبَّر: فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترطه المبتاع) متفق عليه. والتأبير: التلقيح، وإنما نصَّ عليه والحكم منوط بالتَّشقُّق؛ لملازمته له غالبًا، وكذا: لو صالح بالنخل، أو جعله أجرة، أو صداقاً، أو عوض عن خلع (٦)، بخلاف وقف، ووصية: فإن

مدّعي الجهل مع يمينه على أنه يجهل ذلك، ويُفعل به كما يُفعل فيما لو جهل البائع وجود الزرع والثمر: فله الخيار.

(٥) مسألة: إذا باع زيد على بكر قرية: فإن البيع يشمل الدور، والأسوار فقط، ولا يشمل المزارع الموجودة فيها إلا إذا وُجد دليل يدلُّ على شمول البيع للمزارع كنص: بأن يقول زيد: "بعتك هذه القرية بمزارعها وثمارها" أو قرينة كأن يقول زيد: "بعتك هذه القرية وأرضها" أو بذل بكر ثمناً يصلح للقرية ولمزارعها؛ للتلازم؛ حيث إن العقد على بيع القرية يقتضي بيع الدور والأسوار فقط فيلزم ذلك، دون دخول المزارع، لعدم اقتضاء العقد لها، ولزم من ذكر الدليل على دخول المزارع: دخولها؛ عملًا به.

(٦) مسألة: إذا باع زيد على بكر نخلاً بعد أن أبَّره - أي: لقَّحه زيد بوضع طلع الفحل على طلع النخل -: فإن الثمر يكون للبائع - وهو زيد هنا - فيجب على بكر أن يُبقيه على النخل إلى وقت جذاذ النخل، فيأخذه البائع، أما إن اشترط المشتري - وهو هنا بكر - قائلاً: "اشتريت منك هذا النخل بشرط: أن يكون هذا الثمر معه" وقبل البائع: فيصح ذلك! للسنة القولية: حيث قال : "من ابتاع نخلاً بعد أن تؤبَّر: فثمرتها للذي باعها إلّا إن يشترطه المبتاع" فعلَّق الحكم - وهو: كون الثمرة للبائع - بما إذا أبَّره، ودلَّ مفهوم الزمان على أن الثمر يكون للمشتري قبل التأبير، فإن قلتَ: لِمَ شُرع هذا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن البائع قد =

<<  <  ج: ص:  >  >>