للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثمرة تدخل فيهما: أُبِّرت أو لم تؤبَّر كفسخ لعيب ونحوه (٧) (وكذلك) أي: كالنخل (شجر العنب، والتوت، والرمان وغيره) كجمِّيز من كل شجر، لا قشر على ثمرته، فإذا بيع ونحوه بعد ظهور الثمرة: كانت للبائع ونحوه (و) كذا (ما ظهر من نوره كالمشمش والتفاح، وما خرج من أكمامه: جمع "كُم" وهو: الغلاف (كالورد)

بذل جهده في سقيه ومُراعاته حتى وبَّره، فدفعاً للضَّرر: جُعلت ثمرته له، فإن قلت: لِمَ وجب على المشتري أن يُبقيه للبائع حتى الجذاذ؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن لا نفع فيه إلا بعد أن يحين جذاذه؛ لكونه صالحًا للأكل، وهذا على حسب العادة والعرف، فإن قلتَ: إنه يكون للبائع بعد أن يتشقَّق طلعه وظهر: سواء حصل تأبيره، أو لا وهو ما ذكره المصنف هنا: للتلازم؛ حيث إن تشققه ملازم للتأبير غالبًا قلتُ: لا داعي لهذا مع نصّه عليه على أن الحكم منوط بتأبيره، والتشقق لا يلزم منه التأبير فقد يُؤبِّره البائع بعد تشققه، وقد لا يُؤبِّره، فلذا نصَّ الشارع على التأبير؛ ليكون أوضح، فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: "هل تحقق التشقق يلزم منه تحقق التأبير أو لا؟ فعندنا: لا، وعندهم: نعم، (فرع) حكم من وهب نخلاً أو رهنه، أو صالح به، أو دفعه جعلاً أو أجرة عمل، أو دفعه صداقاً، أو دفعه عوضًا خلع، أو عوض طلاق، أو عتق: كحكم من باعه بعد تأبيره؛ حيث يكون الثمر لمن وهب، أو رهن، أو صالح، أو الجاعل، أو المؤجِّر، أو الدافع صداقاً، أو عوضًا، أو المعتوق، إلا أن يشترطه الموهوب والمرتهن، أو المصالح به، أو المستأجر، أو المدفوع لها صداقاً، أو عوضًا مخالعة لها، أو المطلقة، أو المعتق؛ للقياس على البائع.

(٧) مسألة: إذا أوقف زيد نخله، أو أوصى به: فإن الثمر يكون لمن أوقف عليهم، أو الموصى لهم، دون زيد: سواء أُبِّرت، أو لم تؤبَّر، للمصلحة: حيث إن المقصود هو: نفع الموقوف عليهم، والموصى لهم: فدخل الثمر العاجل في ذلك، لاستعجال انتفاعهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>