للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والبنفسج (والقطن) الذي يحمل في كل سنة؛ لأن ذلك كله بمثابة تشقُّق الطلع (وما قبل ذلك) أي: قبل التشقق في الطلع والظهور في نحو العنب، والتوت والمشمش، والخروج من الأكمام في نحو الورد، والقطن (والورق: فلمشتر) ونحوه، لمفهوم الحديث السابق في النخل، وما عداه: فبالقياس عليه (٨)، وإن تشقَّق أو ظهر بعض ثمره ولو من نوع واحد: فهو لبائع، وغيره لمشتر إلّا في شجرة: فالكل لبائع ونحوه (٩)

(٨) مسألة: إذا باع زيد شجراً على بكر: ففيه تفصيل من حيث ما يتبع البائع والمشتري هو كما يلي: أولًا: إذا كانت ثمرته في أكمام وغلاف، ثم تتفتَّح فتظهر كالقطن، والورد، والياسمين، والنَّرجس، والبنفسج: فما تفتَّح منه: فهو للبائع، وما لم يتفتَّح منه: فهو للمشتري، ثانيًا: ما ظهرت ثمرته بارزة لا قشر عليها ولا نور كالتين، والتوت، والعنب: فما ظهرت ثمرته ونفعه: فهو للبائع، وما لم تظهر فهو للمشتري، ثالثًا: ما يظهر في قشره، ثم يبقى فيه إلى حين الأكل كالموز، والرمان: فما ظهر: فهو للبائع، وما لم يظهر: فهو للمشتري، رابعاً: ما يظهر في قشرين كالجوز واللوز: فما ظهر فللبائع وما لم يظهر: فللمشتري، خامسًا: ما يظهر نوره، ثم يتناثر فتظهر الثمرة كالتفاح والمشمش، والخوخ: فما ظهر نوره وثمرته: فللبائع، وما لم تظهر فللمشتري سادسًا: الأوراق والأغصان، وسائر أجزاء الشجرة المباعة: للمشتري؛ للقياس، وهو من وجهين: أولهما: كما أن النخل إذا ظهر طلعه فأبِّرت: فإنه للبائع، وإن لم يظهر أو لم تؤبَّر فهو للمشتري فكذلك تلك الأشجار مثل النخل والجامع: أن كلاًّ منهما له ثمر له ظهور وخفاء، ثانيهما: كما أن الحيطان والأسقف للمشتري للدار فكذلك الأغصان والأوراق تابعة للمشتري، والجامع: أنه لا يتم الاستفادة من المبيع إلّا به، فهو يُعتبر من أجزائها وخلق لمصلحتها.

(٩) مسألة: إذا ظهر بعض طلع النخل، أو بعض ثمر الشجر من نوع واحد: فإن الكل يكون للبائع؛ للمصلحة: حيث إنه لو لم يُجعل كله للبائع: للحق الضَّرر بكل من =

<<  <  ج: ص:  >  >>