للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولكل السقي؛ لمصلحة، ولو تضرَّر الآخر (١٠) (ولا يُباع ثمر قبل بدو صلاحه)؛ لأنه : "نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمبتاع" متفق عليه، والنهي يقتضي الفساد (ولا) يُباع (زرع قبل اشتداد حبِّه)؛ لما روى مسلم عن ابن عمر أن رسول الله "نهى عن بيع النخل حتى يزهو، وعن بيع السنبل حتى يبيض، ويأمن العاهة، نهى البائع والمشتري" (١١) (ولا) تُباع (رطبة وبقل، ولا قثاء

البائع والمشتري بسبب الاشتراك، وكثرة الاختلاف في ذلك عادة، فإن قلت: لِمَ شُرع هذا؟ قلتُ: لأن طلع النخل، وثمر الشجر من النوع الواحد يتلاحق ويتقارب، فإن قلتَ: إنه إذا ظهر بعض طلع النخل: فإن للبائع ما ظهر، دون ما لم يظهر، أما إن ظهر بعض ثمر الشجر: فإن الكل يكون للبائع قلتُ: لم أجد دليلًا على هذا التفريق لا سيما في النوع الأول؛ لكون العادة اقتضت أنه إذا ظهر طلع نخلة: فإنه يظهر طلع النخلة الأخرى أو يقرب من ذلك بوقت لا يتحمَّل هذا التفريق.

(١٠) مسألة: إذا باع زيد نخلاً على بكر بعد تأبيرها: أو شجراً بعد ظهور طلعها: فالثمر للبائع، وله سقي ذلك حتى الجذاذ: سواء تضرَّر المشتري أو لم يتضرَّر، وكذلك المشتري يسقي أصول النخل والشجر، سواء تضرَّر البائع أو لا، ويُرجع في ذلك إلى أهل الخبرة بالمزروعات والمغروسات؛ للتلازم؛ حيث إن العقد يقتضي أن يهتم كلٌّ بما يملكه، فلزم: أن يفعل فيه ما تقتضيه مصلحته.

(١١) مسألة: يحرم بيع ثمر من نخل أو شجر قبل أن يحمرَّ أو يصفرَّ، وهو: ظهور صلاحه للأكل، ويحرم بيع الزرع من بُرٍّ، أو ذرة، أو أرز ونحوها قبل أن يشتدَّ حبُّه ويصلب، وإذا وقع بيع هذين النوعين قبل ذلك: فإن البيع فاسد؛ للسنة القولية: حيث "نهى عن بيع النخل حتى يزهو، وعن بيع السنبل حتى يشتدَّ ويأمن العاهة نهى البائع والمشتري" والمراد بالزهو: هو بدو الصلاح، بيَّنه الحديث الآخر؛ "حيث نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها" والنهي هنا =

<<  <  ج: ص:  >  >>