للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كتاب اللِّعان

مشتق من "اللعن"؛ لأن كل واحد من الزوجين يلعن نفسه في الخامسة إن كان كاذبًا، وهو: شهادات مؤكدات بأيمان من الجانبين مقرونة بلعن وغضب (١) و (يشترط في صحته: أن يكون بين زوجين) مكلَّفين؛ لقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ﴾ فمن قذف أجنبية حدّ ولا لعان (ومن عرف العربية: لم يصح لعانه بغيرها)؛ لمخالفته للنص (وإن جهلها) أي: العربية: (فبلغته) أي: لاعن بلغته، ولم يلزمه تعلُّمها (فإذا قذف امرأته بالزنا) في قبل أو دبر، ولو في طهر وطئ فيه: (فله إسقاط الحد) إن كانت محصنة، والتعزير، إن كانت غير محصنة (باللعان)؛ لقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ﴾ الآيات (فيقول) الزوج (قبلها) أي: قبل الزوجة (أربع مرات: أشهد بالله لقد زنت زوجتي هذه، ويشير إليها) إن كانت حاضرة (ومع غيبتها يسميها وينسبها) بما تتميز به (و) يزيد (في الخامسة: أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ثم تقول هي أربع مرات: أشهد بالله لقد كذب فيما رماني

كتاب اللِّعان

وفيه ثنتان وعشرون مسألة:

(١) مسألة: اللعان لغة مشتق من اللَّعن، تقول: "لاعن" "يلاعن": لعانًا، واللعن هو: الطرد والإبعاد عن رحمة الله، وهو اصطلاحًا: "أن يقذف الزوج زوجته بالزنا فتكذِّبه، فيشهد كل واحد منهما بشهادات - مؤكَّدات بأيمان مقرونة بلعن في الخامسة من قبل الزوج إن كان كاذبًا، ومقرونة بالغضب في الخامسة من قبل الزوجة إن كان صادقًا، وبهذا يسلم الزوج من حد القذف، أو التعزير، وإلحاق الولد به وتسلم الزوجة من حد الزنا" وهو المقصد من مشروعية اللعان، فإن قلتَ: لِمَ سمي باللعان؟ قلتُ: لأن كل واحد من الزوجين يلعن نفسه إن كان كاذبًا - وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله -.

<<  <  ج: ص:  >  >>