للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

إعادة ما مضى وهو قول الجمهور؛ للتلازم؛ حيث يلزم من عدم اشتراط التتابع في الإطعام والعتق: عدم وجوب إعادة ما مضى فيهما إذا وطئ أثناء فعلهما. قلتُ: إن الشارع قد أمر باستكمال فعل الكفارة قبل أن يتماسا، فلو تماسا - وهو الوطء - قبل استكمالها: لم يقع المأمور به على ما هو عليه، فلا يقع موقعه على ما أراده الشارع، فوجب إعادة ما مضى كما لو فعل في الصلاة شيئًا على غير ما أمر الله به فيجب عليه أن يعيدها وهكذا، فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: "تعارض التلازم مع ظاهر الآية والقياس".

هذه آخر مسائل كتاب: "الظهار" ويليه كتاب: "اللِّعان".

<<  <  ج: ص:  >  >>