يَتَمَاسَّا﴾ (٣٩)(وإن أصاب غيرها) أي: غير المظاهر منها (ليلًا)، أو ناسيًا، أو مع عذر يبيح الفطر:(لم ينقطع) التتابع بذلك؛ لأنه غير محرم عليه، ولا هو محل التتابع (٤٠)، ولا يضر وطء مظاهر منها في أثناء إطعام مع تحريمه (٤١).
(٣٩) مسألة: إذا وُجد عذر يبيح الفطر - أثناء صوم الكفارة - كأن يتخلَّله شهر رمضان، أو فطر يوم عيد ونحو ذلك - من الأعذار السابق ذكرها في مسألة (٢٧) - ثم أفطر، ثم وطأ وجامع زوجته في وقت الفطر: فإن التتابع ينقطع، فيجب عليه أن يستأنف الصوم ابتداءً: سواء كان الوطء ليلًا أو نهارًا؛ للكتاب؛ وقد سبق ذكر ذلك في مسألة (٣٧).
(٤٠) مسألة: إذا كان له زوجتان - زينب وفاطمة - فظاهر من زينب: فلا يجوز له أن يطأ المظاهر منها - وهي زينب - ليلًا، ولا نهارًا قبل استكمال الشهرين المتتابعين، أما فاطمة فيجوز أن يطأها متى شاء: ليلًا، أو نهارًا، عامدًا، أو مخطئًا، ذاكرًا أو ناسيًا، مختارًا أو مكرهًا، سواء في أثناء صومه للكفارة أو بعدها أو قبلها؛ مع عذر يبيح الفطر أو لا، وإذا وطأها - أعني فاطمة - فلا ينقطع التتابع المشروط في الصوم؛ للتلازم؛ حيث إن غير المظاهر منها - وهي هنا فاطمة - ليست محل للكفارة، والتتابع فيلزم: جواز وطئها مطلقًا.
(٤١) مسألة: لا يجوز للمظاهر أن يطأ المظاهر منها حتى يستكمل الكفارة من إطعام، أو عتق رقبة، وإذا وطأ قبل استكمال الإطعام، والعتق: فإنه يستأنف من جديد، ويُعيد فعل الكفارة، وهو قول مالك؛ للقياس؛ بيانه: كما أن ذلك قد اشترط في الصوم - كما سبق في مسألة (٣٧) - فكذلك يكون في الإطعام والعتق، والجامع: أنه في كل قد وطئ في أثناء الكفارة، فوجب الاستئناف والآية أمرت باستكمال الكفارة قبل أن يتماسا، فإن قلتَ: يحرم الوطء قبل استكمال الكفارة بالإطعام والعتق، وإذا فعل ذلك كأن يُطعم ثلاثين مسكينًا، أو يُعتق نصف عبد، ثم يطأ ثم يكمل الستين مسكينًا، أو يكمل النصف الآخر فيُعتقه: لم يلزمه =