للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أصاب المظاهر منها) في أثناء الصوم (ليلًا أو نهارًا) (٣٧) ولو ناسيًا (٣٨)، أو مع عذر يبيح الفطر: (انقطع التتابع)؛ لقوله تعالى: ﴿فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ

كفارة للظهار، ويبيت نية الصوم من الليل - كما في صوم رمضان - ويُعيِّن أنها لجهة كفارة الظهار؛ للسنة القولية: حيث قال : "إنما الأعمال بالنيات" حيث إن هذا عام؛ إذ "الأعمال" جمع معرَّف بأل وهو من صيغ العموم، والتكفير عمل فيدخل تحت هذا العموم، فحصر الأعمال الصحيحة شرعًا باشتراط النية، ودل مفهوم الحصر هنا على أن أي عمل لا يُنوى به شيء: فلا صحة له شرعًا.

(٣٧) مسألة: لا يجوز وطء المظاهر للمظاهر منها إلّا بعد انتهاء أيام الشهرين المتتابعين، فإن وطئها في أثناء الصوم عامدًا - أي: قبل انتهاء الشهرين -: فقد انقطع التتابع، ويجب عليه استئناف الصوم، والابتداء بها من الأول: سواء كان هذا الوطء في الليل أو النهار؛ للكتاب؛ حيث قال تعالى: ﴿فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا﴾ فأمر الله تعالى بالكفارة قبل الوطء، وإذا وطئ في أثناء الصوم عامدًا فهو لم يأتِ بما أمر الله به، فلم يصح ما فعله، فيلزم من ذلك وجوب استئناف الصوم.

(٣٨) مسألة: إذا وطئ المظاهر المظاهر منها - في أثناء صوم الكفارة - ناسيًا، أو مكرهًا، أو مخطئًا - وهو لم يستكمل الشهرين المتتابعين: فلا ينقطع التتابع بل يواصل الصوم، وكأن شيئًا لم يكن: سواء كان الوطء ليلًا أو نهارًا؛ للسنة القولية: حيث قال : "عفي عن أمتي الخطأ، والنسيان، وما استكرهوا عليه" فكل ما وقع عن طريق الخطأ، أو النسيان أو الإكراه فهو معفو عنه فيما يتعلَّق بحقوق الله تعالى في جميع الفروع الفقهية؛ لأن "الخطأ والنسيان" اسم جنس معرف بأل، و"ما" الموصولة من صيغ العموم، فيشمل ما نحن فيه، فيكون معذورًا بذلك، فإن قلتَ: إنه ينقطع هنا، وهو ما ذكره المصنف هنا قلتُ: هذا مخالف لدلالة الحديث الظاهرة.

<<  <  ج: ص:  >  >>