للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[باب الشركة]

بوزن "سرقة" و"نعمة" و "تمرة" (١) (وهي) نوعان: شركة أملاك وهي: (اجتماع في استحقاق) كثبوت الملك في عقار، أو منفعة لاثنين فأكثر (أو) شركة عقود، وهي: اجتماع في (تصرُّف) من بيع ونحوه (٢) (وهي) أي: شركة العقود - وهي المقصودة هنا -

باب الشركة

وفيه ثمانون مسألة:

(١) مسألة: الشركة لغة الاختلاط، ومنه قوله تعالى: ﴿وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ﴾ والخلطاء هم: الشركاء، وجاء لفظها لغة بفتح الشين وكسر الراء فقيل: "شَرِكة" مثل "سَرقَة" و "كلمة" وهو المشهور وجاء بكسر الشين وسكون الراء فقيل: "شِرْكة" مثل: "نِعْمَة" وجاء بفتح الشين وسكون الراء فقيل: "شَرْكة" مثل: ""تَمرة" للاستعمال اللغوي؛ حيث ورد ذلك في استعمالات أهل اللغة كما نقله صاحب المحكم والفيومي في "المصباح" (٣١٠)، والشركة اصطلاحًا: ثبوت الحق في شيء لاثنين فأكثر على جهة الاختلاط والشيوع، وهذا شامل النوعي الشركة، وهما: شركة أملاك، وشركة عقود؛ للاستقراء والتتبع للنصوص وكلام الفقهاء؛ حيث ثبت بعد استقراء وتتبع ذلك أن المراد بالشركة ما ذكر.

(٢) مسألة: الشركة: نوعان: أولهما: شركة أملاك، والمراد بها: أن يجتمع اثنان فأكثر في ملكية مال واستحقاقه بدون قصد منهما كأن يرثان مالًا أو عقارًا معًا من مورِّث واحد، أو يوصي لهما به، أو يوصي بمنفعتهما لهما فقط دون الملك كمن أوصى لاثنين فأكثر بمنفعة عقار أو عبد أو نحو ذلك، وكل واحد من هذين الشريكين لا يتصرَّف إلّا بعد الإذن من الآخر، وإن تصرَّف بدون إذنه: نفذ في حصته من هذا الملك إن كان يحتمل؛ للكتاب؛ حيث قال تعالى: ﴿فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ﴾ =

<<  <  ج: ص:  >  >>