للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(أنواع) خمسة (٣) (فـ) أحدها (شركة عنان) سُمِّيت بذلك؛ لتساوي الشريكين في المال والتصرف كالفارسين: إذا سويا بين فرسيهما وتساويا في السير، وهي: (أن يشترك بدنان) أي: شخصان فأكثر (٤) مسلمين، أو أحدهما، ولا تكره مشاركة كتابي لا يلي

= فسمَّى الوارثين شركاء في هذا الثلث، والوصية كالإرث في ذلك؛ لعدم الفارق، من باب "مفهوم الموافقة" ثانيهما شركة عقود؛ وهي: أن يجتمع إثنان فأكثر في تصرف بسبب عقد قد تم بينهما؛ لأجل تحصيل ربح قد قصداه، وتكون في بيع وإجارة ونحوهما؛ لقاعدتين: الأولى: الكتاب؛ حيث قال تعالى: ﴿وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ﴾ والخلطاء هم الشركاء كما قال ابن فارس وهذا يكون بين الشريكين القاصدين للربح، الثانية: السنة القولية؛ حيث قال : "يقول الله تعالى: أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه، فإذا خان أحدهما صاحبه خرجت من بينهما" والمراد أنا معهما بالحفظ والإعانة والبركة، فإذا وقعت الخيانة من أحدهما: رُفعت تلك الإعانة والبركة من مالهما، ولفظ "الخيانة" يلزم منه أن المقصود شركة العقود؛ لكون أحد الشريكين قد استولى على ربح أخيه.

(٣) مسألة: المقصود بالشركة إذا أطلقت هي: شركة العقود بأنواعها الخمسة - وهي: عنان ومضاربة، ووجوه، وأبدان، ومفاوضة -؛ للمصلحة: حيث إنها وقعت وحدثت بالاختيار بقصد التصرّف، وتحصيل الربح، وتنمية مال الشريكين، وهذا من باب التعاون على البر والتقوى المأمور به في قوله تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى﴾.

(٤) مسألة: في الأول - من أنواع شركة العقود - وهو: شركة عنان وهي: أن يشترك اثنان فأكثر بماليهما؛ ليعملا بالتجارة في هذا المال ببدنيهما وربحه لهما معًا على ما شرطاه - وسيأتي بيان ذلك في الشروط والمواصفات الآتية - فإن قلتَ: لِمَ سُمِّيت هذه الشركة بهذا الاسم؟ قلت: نظرًا لاستواء الشريكين في ولاية التصرف في ماله =

<<  <  ج: ص:  >  >>