للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب التصحيح والمناسخات وقسمة التركات]

التصحيح: تحصيل أقل عدد ينقسم على الورثة بلا كسر (إذا انكسر سهم فريق) أي: صنف من الورثة (عليهم: ضربت عددهم إن باين سهامهم) كثلاث أخوات لغير أم، وعم، لهن سهمان على ثلاثة لا تنقسم، وتباين، فتضرب عددهم في أصل المسألة ثلاثة فتصح من تسعة، لكل أخت سهمان، وللعم ثلاثة (أو) تضرب (وفقه) أي: وفق عددهم (إن وافقه) أي: عدد سهامهم (بجزء كثلث ونحوه) كربع، ونصف، وثمن (في أصل المسألة وعولها إن عالت فما بلغ: صحَّت منه) المسألة كزوج، وست أخوات لغير أم، أصل المسألة من ستة، وعالت لسبعة، وسهام الأخوات منها أربعة، توافق عددهن بالنصف، فتضرب وفق عددهن - وهو ثلاثة - في سبعة، تصح من إحدى وعشرين: للزوج تسعة، ولكل أخت سهمان (ويصير للواحد) من الفريق المنكسر عليه (ما كان لجماعته) عند التباين كالمثال الأول (أو) يصير لواحدهم (وفقه) أي: وفق ما كان لجماعته عند التوافق كالمثال الثاني، وإن كان الانكسار على فريقين فأكثر: نظرت بين كل فريق وسهامه، وتثبت المباين، ووفق الموافق، ثم تنظر بين المثبتات بالنسب الأربع، وتحصل أقلّ عدد ينقسم عليها، فما كان يسمَّى جزء السهم تضربه في المسألة بعولها إن عالت فما بلغ: فمنه تصح كجدتين، وثلاثة أخوة لأم، وستة أعمام، أصلها ستة، وجزء سهمها ستة، وتصح من ستة وثلاثين، لكل جدة ثلاثة، ولكل أخ أربعة، ولكل عم ثلاثة (١).

باب التصحيح والمناسخات وقسمة التركات

وفيه ست مسائل:

(١) مسألة: المراد بالتصحيح: أن يُحصَّل أقلُّ عدد ينقسم على الورثة بلا كسر - وهو نصف، أو ربع ونحو ذلك: ولمعرفة ذلك لا بد من ذكر حالات. الحالة الأولى: إذا لم ينقسم سهم فريق من الورثة عليهم قسمة صحيحة: فإنك تضرب عدد الورثة =

<<  <  ج: ص:  >  >>