للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

في أصل المسألة وعولها إن كانت عائلة، ثم يصير لكل واحد من ذلك الفريق مثل ما كان لجماعتهم إلا إذا وافق عددهم سهامهم بنصف أو ثلث أو نحو ذلك من الأجزاء، فإذا أردت القسمة فكل من له شيء من أصل المسألة مضروب في العدد الذي ضربته في المسألة، وهو الذي يسمَّى جزء السهم، فما بلغ فهو له إن كان واحدًا، وإن كانوا جماعة قسمته عليهم مثاله: "زوج، وأم، وثلاثة أخوة أشقّاء" أصلها من ستة: للزوج النصف - ثلاثة - وللأم السدس - واحد -، وللأخوة الباقي - اثنان - لا ينقسم عليهم بدون كسر، ولتصحيح ذلك: اضرب عدد الأخوة - وهو ثلاثة - في أصل المسألة - وهو ستة - فيكون الناتج: ثمانية عشر: للزوج النصف تسعة وهو ناتج: (٣×٣) وللأم السدس - ثلاثة - وهو ناتج (١×٣) - وللأخوة الباقي - وهو ستة - وهو ناتج: (٣×٢) لكل واحد اثنان فحصل لواحد ما لجماعتهم. الحالة الثانية: إذا انكسر على فريقين - فأكثر - وكانا متماثلين كثلاثة وثلاثة: فإنك تضرب أحدهما في المسألة، وطريق قسمة ذلك كطريق قسمة الحالة الأولى مثاله: "ثلاثة أخوة لأم وثلاثة لأب" أصلها من ثلاثة: للأخوة لأم الثلث - واحد - ويبقى اثنان يأخذهما الأخوة لأب، لا ينقسم عليهم ولا يوافق، فتضرب رؤوس الأخوة لأب - وهو ثلاثة - في أصل المسألة - وهو ثلاثة - فيكون الناتج تسعة، للأخوة لأم الثلث - ثلاثة - ويبقى ستة: لكل واحد من الأخوة لأب اثنان، فكان للواحد منهم ما كان لجماعتهم. الحالة الثالثة: إذا انكسر على فريقين فأكثر وكان العددان متناسبين - وهو: أن ينتسب إلى الآخر بجزء من أجزائه كنصفه، أو ثلثه أو نحو ذلك -: فإنك تضرب الأكثر منها في المسألة وعولها مثاله: "جدتان، وأربعة أخوة لأب" أصلها من ستة: للجدتين السدس - واحد - وللأخوة الباقي - خمسة -، وعددهم لا يوافق سهامهم، وعدد الأخوة أكثر من عدد الجدات بالضعف، فتضرب هذا الأكثر - =

<<  <  ج: ص:  >  >>