للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب طريق الحكم وصفته]

طريق كل شيء: ما يتوصل به إليه، والحكم: فصل الخصومات (١) (إذا حضر إليه الخصمان) يسنّ أن يجلسهما بين يديه و (قال: أيكما المدّعي)؛ لأن سؤاله عن المدعي منهما، لا تخصيص فيه لواحد منهما (٢) (فإن سكت) القاضي (حتى يُبدأ) بالبناء للمفعول، أي حتى تكون البداءة بالكلام من جهتهما: (جاز) له ذلك (٣)

باب طريق الحكم وصفته

وفيه تسع وثلاثون مسألة:

(١) مسألة: الحكم لغة: المنع، ومنه سُمِّي القاضي حاكمًا: لأنه يمنع الظالم من ظلمه، وهو في الاصطلاح: فصل الخصومات، والإلزام بذلك، والمراد بطريق الحكم: السبب الموصل إليه، والمراد بصفته: كيفية وطريقة الحكم.

(٢) مسألة: إذا حضر الخصمان عند القاضي: فإنه يسن أن يجلسهما بين يديه بدون تفضيل أحدهما على الآخر، ثم يقول - أي: القاضي -: أيُّكما المدَّعي، فيتكلَّم المدّعي بدعواه؛ لقواعد: الأولى: السنة القولية؛ وهي من وجهين: أولهما: قوله : "البينة على المدَّعي، واليمين على من أنكر" فيلزم من تقديم المدعي بالذكر هنا: السؤال عنه أولًا فيبدأ بالكلام في دعواه، ثم يتلوه المدَّعى عليه، ثانيهما: أنه " قضى أن يجلس الخصمان بين يدي الحاكم" الثانية: التلازم؛ حيث إن السؤال عن المدّعي لا تخصيص ولا تقديم لأحدهما على الآخر فلزم صحته، الثالثة: المصلحة؛ حيث إن جلوسهما بين يديه أمكن للقاضي في العدل بينهما، وأسمع لحجتهما.

(٣) مسألة: إذا سكت القاضي، ولم يسأل عن المدَّعي، فبدأ كل واحد منهما بالكلام من جهتهما: فإن هذا يجوز، ولا يجوز أن يقول لأحدهما تكلَّم؛ للتلازم؛ حيث إن تساويهما في الخصومة يلزم منه: جواز الكلام من ناحيتهما معًا، ويلزم منه =

<<  <  ج: ص:  >  >>