للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكَّلت (يمين أرسل) الحاكم (من يحلفها) فيبعث شاهدين؛ لتستحلف بحضرتهما (وكذا) لا يلزم إحضار (المريض)، ويؤمر أن يوكِّل، فإن وجبت عليه يمين: بعث إليه من يحلِّفه (٣٠)، ويُقبل قول قاضي معزول عدل لا يتهم: كنتُ حكمت لفلان على فلان بكذا، ولو لم يذكر مستنده، أو لم يكن بسجلِّه (٣١).

(٣٠) مسألة: إذا ادَّعى زيد بدعوى على امرأة غير برزة - وهي التي لا تبرز لقضاء حوائجها -، أو ادَّعى على مريض: فعلى القاضي أن يأمرهما بالتوكيل عنهما، وإن لزمهما يمين: فإن القاضي يرسل إليهما من يحلفهما، ويبعث إليهما بشاهدين يشهدان على ذلك اليمين، فإن كانت المرأة برزة - وهي التي تخرج في العادة لقضاء حوائجها -: فإن القاضي يحضرها مع محرم لها لتدافع عن نفسها؛ للمصلحة: حيث إن إحضار غير البرزة، والمريض فيه مشقة عظيمة عليهما فدفعًا لذلك: لا يلزما بالحضور، بخلاف البرزة إذا حضرت مع محرمها؛ حفظًا لها من الفتنة فإن قلتَ: لا يشترط وجود محرم عند حضور البرزة وهو ما ذكره المصنف هنا قلتُ: لم أجد دليلًا قويًا على ذلك، بل يُشترط؛ لأن غالب من يكون عند القاضي رجال، فلا بدّ من محرم لها يحفظها من فتنتها بهم، أو فتنتهم بها، سدًا للذرائع.

(٣١) مسألة: إذا قال القاضي القديم العدل غير المتهم بشيء: إني كنتُ قد حكمت لزيد على عمرو بكذا: فإن القاضي الجديد يقبل قوله مطلقًا: سواء ذكر القاضي القديم مستند الحكم بأن كان بإقرار، أو بيِّنة، أو لا، وسواء كان قد سجّله في أوراق أو لا؛ للتلازم؛ حيث إن عزله لا يلزم منه منع قبول قوله فيما فعله سابقًا.

هذه آخر مسائل باب: "آداب القاضي" ويليه باب "طريق الحكم وصفته".

<<  <  ج: ص:  >  >>