للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب الرِّبا والصَّرف

"الربا" مقصور، وهو: لغة: الزيادة؛ لقوله تعالى: ﴿فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ﴾ أي: علت، وشرعًا: زيادة في شيء مخصوص، والإجماع على تحريمه؛ لقوله تعالى: ﴿وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ (١) و "الصَّرف": بيع نقد بنقد، قيل: سُمِّي به لصريفهما،

باب الرِّبا والصَّرف

وفيه ثلاث وأربعون مسألة:

(١) مسألة: "الربا" لغة: الزيادة من قولهم: "ربى الشيء يربو" أي: زاد وعلا وهو في الاصطلاح: الزيادة في أشياء مخصوصة يُحرَّم بينها التفاضل في البيع، فإن قلت: لِمَ قُيِّد التعريف بـ "الأشياء المخصوصة"؟ قلتُ: لأن الربا والزيادة يحرم في أشياء مخصوصة وهي: الأموال الربوية وهي: ستة: "بيع الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والتمر بالتمر، والشعير بالشعير، والملح بالملح" ويُقاس عليها كل شيء موزون مثل الذهب، والفضة، وكل شيء مكيل مثل البر، والتمر، والشعير والملح كالأرز والذرة، وكل ما يُعطي الطعام شهية كالتوابل وهي مكيلة، فكل تلك الأمور لا يجوز الترابي فيها إجماعًا: سواء كان ربا فضل - وهو الزيادة الحالية: كبيع صاع بُرٍّ جيد بصاعين بُرٍّ رديء - أو كان ربا نسيئة - وهو التأجيل بزيادة، كأن يبيعه سيارة بعشرة آلاف إلى سنة، فإذا انتهت السنة قال البائع للمشتري: "أُمهلك إلى سنة أخرى ويكون السعر عشرين ألفًا"، لقواعد: الأولى: الكتاب؛ حيث قال تعالى: ﴿وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ وهو عام لربا الفضل، ولربا النسيئة؛ لأن لفظ "الرِّبا" اسم جنس معرَّف بأل، وهو من صيغ العموم، الثانية: السنة القولية وهي من وجوه: أولها: قوله : "الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والتمر بالتمر، والشعير بالشعير والملح بالملح مثلًا بمثل، سواء بسواء، يدًا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيد" فاشترط في بيع المثل =

<<  <  ج: ص:  >  >>