خيار فيها) أي: لا يثبت في الإقالة خيار مجلس، ولا خيار شرط ونحوه (ولا شفعة) فيها؛ لأنها ليست بيعًا (١٠٣)، ولا تصح مع تلف مثمن، أو موت عاقد، ولا بزيادة على ثمن، أو نقصه، أو غير جنسه (١٠٤)، ومؤنة ردِّ مبيع تقايلاه على بائع (١٠٥).
بيعة، أو أُقيل هو؛ للتلازم؛ حيث يلزم من كونها ليست بيعًا: عدم الحنث بها إذا حلف بالبيع.
(١٠٣) مسألة: لا يثبت في الإقالة أيُّ نوع من أنواع الخيار الثمانية، ولا شفعة فيها؛ للتلازم؛ حيث إن المقتضي للخيار، والشفعة هو البيع، فيلزم عدم ثبوتهما في الإقالة؛ لأنها فسخ، وليست بيعًا.
(١٠٤) مسألة: لا تصح الإقالة في حالات خمس: أولها: إذا تلفت السلعة المباعة أما إذا تلف الثمن فتصح، ثانيها: إذا مات أحد المتعاقدين، أو غاب، ثالثها: إذا زاد أحد المتبايعين على الثمن، رابعها: إذا نقَّص أحدهما من الثمن، خامسها: إذا ردَّ غير جنس السلعة أو ثمنها؛ للتلازم؛ حيث إن فوات محل الفسخ، وعدم إمكان الإقالة من غير العاقد نفسه، ووجوب ردِّ الأمر على ما كان عليه قبل العقد في الإقالة من قدر الثمن والمثمن وجنسهما يلزم منه: عدم صحتها في تلك الأحوال.
(١٠٥) مسألة: إذا قبل البائع إقالة المشتري: فأجرة نقل ومؤنة المبيع على ذلك البائع؛ للتلازم؛ حيث يلزم من رضاه ببقاء المبيع أمانة بيد المشتري: أن مؤونتها عليه بعد التقايل كالوديعة
هذه آخر مسائل باب "الخيار، وقبض المبيع، والإقالة" ويليه باب "الربا والصرف".