للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجمعة (٩٨)، ولا يلزم إعادة كيل أو وزن (٩٩)، وتصح من مضارب، وشريك (١٠٠)، وبلفظ صلح وبيع، ومعاطاة (١٠١)، ولا يحنث بها من حلف: "لا يبيع" (١٠٢) (ولا

المشتري، ويجب أن يردَّ المشتري السلعة بجنسها وقدرها، ونوعها. دون زيادة كل واحد منهما بحق الآخر في ذلك، ولا نقصانه؛ للتلازم؛ حيث إن الإقالة فسخ، وهو ارتفاع العقد، ويلزم من ذلك: رجوع كل واحد منهما بما كان له قبل العقد، فيحرم أن يأخذ كلُّ واحد أكثر من حقه.

(٩٨) مسألة: تجوز الإقالة بعد النداء الثاني لصلاة الجمعة؛ للتلازم؛ حيث إن كون الإقالة ليست بيعًا يلزم منه: جوازها بعد النداء الثاني للجمعة؛ لكون النهي قد ورد على ما فيه معاوضة في بيع ونحوه؛ لقوله تعالى: ﴿وذورا البيع﴾ فإن قلت: لِمَ فرِّق بين الإقالة والبيع هنا؟ قلتُ: لأن البيع مشغل لقلب المؤمن عن الصلاة، والإصغاء لما يُقال في الخطبة؛ حيث سيُفكر المشتري بالسلعة التي اشتراها، وسيفكر البائع بالثمن الذي قبضه وهذا قد اعتاد الناس عليه وعلى كل شيء جديد، أما الإقالة: فستُريح قلب المؤمن؛ إذ فيه تخلُّص مما قد يُشغل قلبه.

(٩٩) مسألة: إذا اشترى زيد من بكر مبيعاً مكيلاً أو موزوناً أو معدوداً، أو مذروعاً، وأقال أحدهما الآخر وردَّ كل واحد لصاحبه ما أخذه منه: فلا يلزم إعادة كيل المكيل، ولا وزن الموزون، ولا عدَّ المعدود، ولا ذرع المذروع؛ للتلازم؛ حيث يلزم من كون الإقالة رفعاً للعقد وإزالة له: عدم الاحتياج لإعادة ذلك.

(١٠٠) مسألة: تصح الإقالة من شريك مضارب ونحوه، سواء أذن شريكه أولا؛ للسنة القولية: وهو حديث: "من أقال مسلمًا ببيعة … " حيث إنه عام لما ذكر.

(١٠١) مسألة: تصح الإقالة بأيِّ لفظ دلَّ على معنى: الإزالة والفسخ: كلفظ "صلح" أو بيع، أو معاطاة؛ للقياس، بيانه: كما أن البيع يصح في كل لفظ فيه معنى البيع، فكذلك الإقالة، والجامع: حصول المقصود من الكل.

(١٠٢) مسألة: من حلف قائلاً: "والله لا أبيعنَّ" فإنه لا يحنث إذا أقال أحدًا في =

<<  <  ج: ص:  >  >>