للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مسلمًا: أقال الله عثرته يوم القيامة" (٩٤) وهي (فسخ)؛ لأنها عبارة عن الرفع والإزالة يُقال: "أقال الله عثرتك" أي: أزالها، فكانت فسخًا للبيع، لا بيعًا (٩٥)، فـ (تجوز قبل قبض المبيع) ولو نحو مكيل (٩٦)، ولا تجوز إلّا (بمثل الثمن) الأول قدرًا ونوعًا؛ لأن العقد إذا ارتفع: رجع كل منهما بما كان له (٩٧)، وتجوز بعد نداء

شريكه الأول - وهو محمد - السهم الآخر، أما إن كان ما فيه الشركة، مشاعًا لا يُنقل: فيحصل قبض زيد: بتخلية بكر عن نصيبه فقط، ولا يُعتبر إذن الشريك الآخر - وهو محمد - للتلازم؛ حيث إن التخلية هو طريق القبض هنا فيلزم.

(٩٤) مسألة: الإقالة - وهي أن يُقيل أحد المتبايعين، ولا يلزمه بالعقد، فيردُّ البائع الثمن إلى المشتري، أو يردُّ المشتري إلى البائع سلعته - مستحبة؛ للسنة القولية؛ حيث قال : "من أقال مسلمًا ببيعة: أقال الله عثرته يوم القيامة": أي: غفر الله زلَّته وخطيئته، ويلزم من الاشتراط هنا: حكم الاستحباب، فإن قلتَ: لِمَ استُحب ذلك؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إنه قد يحصل ندم منهما، أو من أحدهما على البيع أو الشراء، فيُحسُّ بوقوع الضرر عليه، فدفعًا لذلك: استُحبت الاستقالة.

(٩٥) مسألة: الإقالة فسخ لعقد البيع، أي: رفع له من حين الفسخ، لا من أصله، فيكون ما حصل من نماء وكسب متّصل أو منفصل قبل الإقالة فهو للمشتري؛ للتلازم؛ حيث يلزم من لفظ "الإقالة": الرفع والإزالة، وهذا معنى الفسخ، فتكون الإقالة فسخ.

(٩٦) مسألة: تجوز الإقالة مُطلقًا: أي سواء كان قبل القبض أو بعده، وسواء كان المبيع مكيلًا أو موزونًا، أو معدودًا، أو مذروعًا، أو غير ذلك من أنواع السلع؛ للسنة القولية: حيث قال : "من أقال مسلمًا ببيعة: أقال الله عثرته" وهذا عام لما ذكرناه؛ لأن "مَنْ" الشرطية من صيغ العموم، فإن قلتَ: لِمَ شُرع هذا؟ قلتُ: لأن الإقالة فسخ والفسخ لا يُعتبر فيه القبض ولا نوع المبيع.

(٩٧) مسألة: إذا وقعت الإقالة: فيجب أن يردَّ البائع الثمن بجنسه، وقدره ونوعه إلى =

<<  <  ج: ص:  >  >>