(بتناوله)؛ إذ العرف فيه ذلك (٩١)(وغيره) أي: غير ما ذكر كالعقار، والثمرة على الشجرة قبضه (بتخليته) بلا حائل: بأن يفتح له باب الدار، أو يُسلِّمه مفتاحها ونحوه وإن كان فيها متاع للبائع، قاله الزركشي (٩٢)، ويُعتبر بجواز قبض مشاع ينقل إذن شريكه (٩٣)(والإقالة) مستحبة؛ لما روى ابن ماجه عن أبي هريرة مرفوعًا:"من أقال
والأثاث ونحو ذلك بنقله من مكانه إلى مكان آخر، وإن كان قريبًا؛ للسنة القولية: حيث ورد: "كانوا يتبايعون الطعام جزافًا بأعلى السوق فنهاهم النبي ﵇ أن يبيعوه حتى ينقلوه"، فثبت أنه يحصل قبض ما بيع بالنقل وغير الطعام مثل الطعام؛ لعدم الفارق، لقبولها للنقل، بل غير الطعام أولى بالنقل من الطعام، فيكون من باب "مفهوم الموافقة الأولى"، فإن قلتَ: لِمَ شرع هذا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن هذا فيه حماية أموال كل واحد من اختلاطها بغيرها، نبذًا للتنازع (فرع) أجرة النقل لذلك على قابض وهو المشتري، لمصلحته؛ وهي إبعاد ماله عن غيره.
(٩١) مسألة: يحصل قبض المبيع الذي يمكن تناوله باليد كالجواهر، والأثمان: بنفس قبضه باليد؛ للعرف والعادة؛ حيث تعارف الناس على ذلك بدون نكير.
(٩٢) مسألة: يحصل قبض غير ما سبق - في مسائل (٨٦ و ٩٠ و ٩١) - كالعقارات: من دور ودكاكين، وسيارات، وثمار ونحو ذلك: بأن يتخلَّى البائع عنه، ويُسلِّمه للمشتري ولا يحول بينهما كأن يفتح له باب الدار، أو يُسلِّمه مفتاحها: سواء وُجد فيها متاع للبائع أو لا، أو يُعطيه مفتاح السيارة؛ للعرف والعادة؛ حيث تعارف الناس على ذلك.
(٩٣) مسألة: إذا اشترى زيد سهمًا لبكر في شراكته مع محمد شراكة مشاعة وهو يُنقل فإنه يحصل قبضه: عندما يأذن شريكه محمد؛ للتلازم؛ حيث إن قبضه نقله، ولا يُنقل إلّا إذا نقل حصة شريكه: فيلزم إذن شريكه في هذا، ويُسلِّم البائع - وهو بكر - كل الشركة، فيُسلِّم المشتري وهو زيد نصيبه الذي اشتراه منه، ويُسلِّم =