ويصح استنابة من عليه الحق للمستحق (٨٧)، ومؤنة كيَّال، ووزَّان، وعدَّاد ونحوه على باذل (٨٨)، ولا يضمن ناقد حاذق أمين خطأ (٨٩)(و) يحصل القبض (في صبرة وما يُنقل) كثياب وحيوان (بنقله (٩٠) و) يحصل القبض في (ما يُتناول) كالجواهر والأثمان
(٨٧) مسألة: يصحّ أن يقوم المشتري بتوكيل البائع، ويصح العكس في الكيل والوزن والعدِّ والذرع كأن يقول المشتري:"قم بالكيل لي" أو يقول البائع: "اكتل لي من هذا"؛ للقياس، بيانه: كما يجوز لكل واحد منهما أن يُوكِّل عنه شخصًا بعيدًا، فكذلك يجوز أن يُوكِّل كل واحد الآخر والجامع: أن كلًّا منهما قد استوثق من الآخر، فإن قلتَ: لِمَ شرع هذا؟ قلتُ: للتوسعة على المسلمين.
(٨٨) مسألة: أجرة الكيَّال، والوزَّان، والعدَّاد، والقائم بالذرع، وتصفية الثمر، والحب ونحو ذلك على بائع؛ للتلازم؛ حيث يلزم من تعلُّق حق التوفية على البائع: أن تكون الأجرة عليه؛ لأن الوفاء للمشتري، وتسليمه ما اشتراه لا تحصل إلّا بذلك.
(٨٩) مسألة: إذا قام شخص بالكيل أو الوزن أو العد، أو الذرع وأخطأ بأن أتلف بعض المكيل، أو الموزون، أو المعدود، أو المذروع: فلا يضمن ما أتلفه بشرط: أن يكون حاذقًا بالكيل، أو الوزن ونحوهما، وأمينًا عدلًا، أما إن لم يكن حاذقًا في مهنته، أو كان كذلك، ولكنه ليس بأمين وعدل: فإنه يضمن ما أتلفه: سواء كان ذلك الشخص قد فعل ذلك بأجرة أو لا؛ للقياس؛ بيانه: كما أن المودَع لا يضمن الوديعة إذا تلفت تحت يده إذا وضعها في حرزها، وهو أمين عدل، ويضمنها إذا لم يكن كذلك، فكذلك هذا الكيال، والوزَّان، والعداد، والذارع مثله، والجامع: أن كلًّا منهما قد اؤتمن على عمل. فإن قلتَ: لِمَ شرع هذا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه حماية أموال الناس من أن تؤخذ بالباطل.
(٩٠) مسألة: يحصل قبض ما بيع مما يُنقل كالصبرة من الطعام - وهي: المجموعة من الطعام تشترى كلها جميعًا صفقة واحدة -، والثياب، والحيوان، والعبيد، =