للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

باب الحَجْر

وهو في اللغة: التضييق والمنع، ومنه سمي الحرام والعقل حجرًا، وشرعًا: منع إنسان من تصرُّفه في ماله وهو ضربان حجر لحق الغير كعلى "مفلس"، وحجر لحق نفسه كعلى نحو "صغير" (١) (ومن لِمَ يقدر على وفاء شيء من دينه: لِمَ يُطالب به، وحُرِّم

باب الحَجْر

وفيه أربع وخمسون مسألة:

(١) مسألة: الحجر لغة: المنع، والتضييق، ومنه قول القائل: "حجرت عليه" أي: منعته، وضيقتُ عليه بذلك، وسُمِّي "الحرام" حجرًا؛ لأن الشارع منع من فعله، وسُمِّي "العقل" حجرًا؛ لأنه يمنع صاحبه من فعل المعاصي وما لا يليق، وهو في الاصطلاح: أن يُمنع المسلم من التصرُّف في ماله (فرع): الحجر من حيث سببه ينقسم إلى قسمين: أولهما حجر بسبب المحافظة على حق المحجور عليه كالحجر على الصبي، والمجنون، والسفيه، ثانيهما: حجر بسبب المحافظة على حق غير المحجور عليه كالحجر على المفلس للمحافظة على حقوق الغرماء والحجر على المريض بما زاد على الوصية بالثلث والحجر على المكاتب إلى أن يقضي حقَّ سيده، والحجر على المشتري من التصرُّف في ماله حتى يقضي حق الثمن الحال، والحجر على الراهن فيما رهنه ونحو ذلك ممن عليه دين حال يعجز عنه ماله الموجود مدة الحجر، (فرع ثان) الحجر من حيث مصدره ينقسم إلى قسمين: أولهما: حجر يكون من الشارع كالحجر على الصبي، والمجنون، والسفيه، فهؤلاء يُحجر عليهم: سواء أذن حاكم أو لا، ثانيهما: حجر يكون من الحاكم كالحجر على المشتري من التصرف في ماله حتى يقضي ثمن السلعة التي اشتراها والحجر على الراهن فيما رهنه، والحجر على المريض فيما زاد على الوصية بالثلث، والحجر على المكاتب، فهؤلاء يُحجر عليهم وإن كانوا مكلَّفين، (فرع ثالث) الحجر جائز؛ بأقسامه =

<<  <  ج: ص:  >  >>