انهدم بل يُجبر عليه مالكه (٤٤)، فإن ويلزم الأعلى سترة تمنع مشارفة الأسفل (٤٥)، فإن استويا: اشتركا (٤٦).
* * *
= إعطاء شخص شعرًا وصوفًا لكي يغزله لهم بسهم منه فكذلك يجوز فيما نحن فيه، والجامع: الانتفاع في كل، بدلًا من ترك ذلك بدون انتفاع، وهذا هو المقصد منه.
(٤٤) مسألة: إذا كان زيد يملك أسفل البيت، وبكر يملك أعلاه، وانهدم أسفله: فإن زيدًا يُلزم بعمارة ذلك المنهدم الأسفل دون بكر؛ للتلازم؛ حيث إن زيدًا هو المالك للأسفل الذي انهدم فيلزم إجباره على إصلاحه وعمارته.
(٤٥) مسألة: إذا كان زيد ساكنًا في أسفل البيت، وبكر ساكن في أعلاه، فإنه يُجبر بكر بوضع شيء ساتر يمنع الاطّلاع على أسفل البيت؛ للسنة القولية: حيث قال ﵇: "لا ضرر ولا ضرار في الإسلام" والاطلاع على الجار والإشراف عليه إضرار به فتجب إزالته على المطَّلع؛ لكونه هو الذي سيأثم لو فعل ذلك؛ وهو المقصد منه.
(٤٦) مسألة: إذا لم يكن أحد الجارين أعلى من الآخر، بل مستويان في العلو؛ وطلب أحداهما وضع سترة بينهما: فإنه يجب على الآخر أن يشارك جاره في تكلفة هذه السترة، فإن امتنع: أجبر على المشاركة؛ للتلازم؛ حيث إنه ليس أحدهما بأولى من الآخر في وضع ذلك؛ لتساويهما في الرغبة في ستر محارمه فيلزم اشتراكهما في التكلفة مثل سائر الحقوق المشتركة والمقصد: دفع الضرر عنهما.