أبى أخذ حاكم من ماله وأنفق عليه وإن بناه شريك شركة بنية رجوع: رجع (وكذا النهر، والدولاب والقناة) المشتركة، إذا احتاجت لعمارة، ولا يمنع شريك من عمارة، فإن فعل: فالماء على الشركة (٤٢)، وإن أعطى قوم قناتهم أو نحوها لمن يعمرها، وله منها جزء معلوم: صح (٤٣)، ومن له علو: لم يلزمه عمارة سفله إذا
(٤٢) مسألة: إذا انهدم الجدار الذي بين بيت زيد، وبيت بكر، أو انهدم السقف الذي بينهما، أو كانا شريكين في بيت فخيف من سقوط جدار من جدرانه أو سقف من أسقف حُجره، أو كانا شريكين في نهر، أو في دولاب يرفع الماء، أو في قنوات يجري فيها الماء إلى أرض لهما ففسد، بعض ذلك: وأراد زيد أن يعمره ويُصلحه، فأبى بكر فإنه يُجبر على مشاركة زيد في إعمار ذلك وإصلاحه، فإن امتنع: فإن الحاكم يُجبره على ذلك، وإن بناه شريكه أو جاره - وهو زيد - بنية أخذ نصيب جاره أو شريكه منه فيما بعد فله ذلك، فإذا فرغ من عمارة وإصلاح المنهدم أو الفاسد: فإن له الحق بأن يُطالب جاره أو شريكه بدفع نصيبه إما بالتفاهم والصلح بينهما، أو بحكم حاكم، ولا يجوز لهذا الشريك - وهو بكر - أن يمنع شريكه من ذلك الإعمار أو الإصلاح لذلك النهر ونحوه، فإن منعه: فالماء يكون على الشراكة كما كان، ولزيد أن يمنع بكرًا من الانتفاع بتلك القناة والنهر؛ للسنة القولية حيث قال ﵇:"لا ضرر ولا ضرار في الإسلام" والصور التي ذكرت فيها ضرر على الجارين، أو الشريكين معًا أو على بعض المسلمين الذين ينتفعون بذلك، فنفاه الشارع، وأمر بإزالته وإن لم يرض الجار، أوالشريك، لذلك أجمع العلماء على قاعدة "الضَّرر يُزال" مهما كان، وأن دفع المفاسد مقدَّم على جلب المصالح.
(٤٣) مسألة: إذا أعطى قوم بكرًا قناة، أو بئرًا أو نهرًا بشرط عمارتها واتفقا صلحًا على أن يكون للعامر - وهو بكر - جزء معلوم من تلك القناة أو النهر أو البئر كأن يكون له ربع ذلك أو خمسه: فإن ذلك يصحّ؛ للقياس؛ بيانه: كما يجوز =